responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 162

[فصل في بعض مستحبّات الوضوء]

فصل في بعض مستحبّات الوضوء

الأوّل: أن يكون [1] بمدّ و هو ربع الصاع، و هو ستّمائة و أربعة عشر مثقالًا و ربع مثقال، فالمدّ مائة و خمسون مثقالًا و ثلاثة مثاقيل و نصف مثقال و حِمّصة و نصف.

الثاني: الاستياك بأىّ شي‌ء كان [2] و لو بالإصبع، و الأفضل عود الأراك.

الثالث: وضع الإناء الّذي يغترف منه على اليمين.

الرابع: غسل اليدين قبل الاغتراف مرّة في حدث النوم و البول، و مرّتين في الغائط.

الخامس: المضمضة و الاستنشاق، كلّ منهما ثلاث مرّات بثلاث أكفّ، و يكفي الكفّ الواحدة أيضاً لكلّ من الثلاث.

السادس: التسمية عند وضع اليد في الماء أو صبّه على اليد، و أقلّها «بسم اللّه»، و الأفضل «بسم اللّه الرحمن الرحيم»، و أفضل منهما: «بسم اللّه و باللّه اللّهم اجعلني من التوّابين و اجعلني من المتطهّرين».

السابع: الاغتراف باليمنى و لو لليمنى، بأن يصبّه في اليسرى ثمّ يغسل اليمنى.

الثامن: قراءة الأدعية المأثورة عند كلّ من المضمضة و الاستنشاق و غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و الرجلين [3].

التاسع: غسل كلّ من الوجه [4] و اليدين مرّتين [5].



[1] مكارم الشيرازي: بعض هذه الامور مثل المدّ و الاستياك و المضمضة و الاستنشاق و غيرها و إن كان ثابتاً بالدليل الوافي، إلّا أنّه لم يقم على بعضها الآخر دليل يعتدّ به، فالأولى فعلها بقصد الرجاء، و التسامح في أدلّة السنن لم يثبت عندنا
[2] مكارم الشيرازي: و منها الاستياك بالمساويك المتداولة اليوم بلا إشكال
[3] الامام الخميني: و بعد الفراغ من الوضوء
[4] الامام الخميني: لا يبعد أن يكون أفضل أفراد غسل الوضوء هو الاكتفاء بالمرّة، بل بالغرفة في الوجه و كلّ من اليدين، و إنّما شرّعت الثانية لمكان ضعف الناس، فاستحباب المرّتين محلّ إشكال، بل منع
[5] مكارم الشيرازي: في جوازه تأمّل جدّاً، لدلالة كثير من روايات الباب على اعتبار المرّة في الوضوء؛ و الروايات الدالّة على المرّتين مبهمة قليلة قابلة للحمل على التقيّة و محامل اخر، فلا يُترك الاحتياط بغسل الأعضاء مرّة واحدة، و أحوط منه أن يكون كلّ واحد بغرفة واحدة مملوءة تؤدّي به الإسباغ كما فعل رسول اللّه صلى الله عليه و آله و إن كان الأقوى جواز أكثر من غرفة إذا لم يتمّ غسل العضو

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست