الأوّل: أن يكون [1] بمدّ و هو ربع الصاع، و هو
ستّمائة و أربعة عشر مثقالًا و ربع مثقال، فالمدّ مائة و خمسون مثقالًا و ثلاثة
مثاقيل و نصف مثقال و حِمّصة و نصف.
الثاني: الاستياك بأىّ شيء كان [2] و لو بالإصبع، و
الأفضل عود الأراك.
الثالث: وضع الإناء الّذي يغترف منه على اليمين.
الرابع: غسل اليدين قبل الاغتراف مرّة في حدث النوم
و البول، و مرّتين في الغائط.
الخامس: المضمضة و الاستنشاق، كلّ منهما ثلاث مرّات
بثلاث أكفّ، و يكفي الكفّ الواحدة أيضاً لكلّ من الثلاث.
السادس: التسمية عند وضع اليد في الماء أو صبّه على
اليد، و أقلّها «بسم اللّه»، و الأفضل «بسم اللّه الرحمن الرحيم»، و أفضل منهما:
«بسم اللّه و باللّه اللّهم اجعلني من التوّابين و اجعلني من المتطهّرين».
السابع: الاغتراف باليمنى و لو لليمنى، بأن يصبّه في
اليسرى ثمّ يغسل اليمنى.
الثامن: قراءة الأدعية المأثورة عند كلّ من المضمضة
و الاستنشاق و غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و الرجلين [3].
[1] مكارم الشيرازي: بعض هذه الامور
مثل المدّ و الاستياك و المضمضة و الاستنشاق و غيرها و إن كان ثابتاً بالدليل
الوافي، إلّا أنّه لم يقم على بعضها الآخر دليل يعتدّ به، فالأولى فعلها بقصد
الرجاء، و التسامح في أدلّة السنن لم يثبت عندنا [2] مكارم الشيرازي: و منها
الاستياك بالمساويك المتداولة اليوم بلا إشكال [3] الامام الخميني: و بعد الفراغ
من الوضوء [4] الامام الخميني: لا يبعد أن يكون أفضل أفراد غسل الوضوء هو
الاكتفاء بالمرّة، بل بالغرفة في الوجه و كلّ من اليدين، و إنّما شرّعت الثانية
لمكان ضعف الناس، فاستحباب المرّتين محلّ إشكال، بل منع [5] مكارم الشيرازي: في
جوازه تأمّل جدّاً، لدلالة كثير من روايات الباب على اعتبار المرّة في الوضوء؛ و
الروايات الدالّة على المرّتين مبهمة قليلة قابلة للحمل على التقيّة و محامل اخر،
فلا يُترك الاحتياط بغسل الأعضاء مرّة واحدة، و أحوط منه أن يكون كلّ واحد بغرفة
واحدة مملوءة تؤدّي به الإسباغ كما فعل رسول اللّه صلى الله عليه و آله و إن كان
الأقوى جواز أكثر من غرفة إذا لم يتمّ غسل العضو