responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 163

العاشر: أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الاولى و في الثانية بباطنهما، و المرأة بالعكس.

الحادي عشر: أن يصبّ الماء على أعلى كلّ عضو [1]، و أمّا الغسل من الأعلى فواجب.

الثاني عشر: أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصبّ الماء عليه، لا بغمسه فيه.

الثالث عشر: أن يكون ذلك مع إمرار اليد على تلك المواضع و إن تحقّق الغسل بدونه.

الرابع عشر: أن يكون حاضر القلب في جميع أفعاله.

الخامس عشر: أن يقرأ القدر حال الوضوء.

السادس عشر: أن يقرأ آية الكرسيّ بعده.

السابع عشر: أن يفتح عينه حال غسل الوجه.

[فصل في مكروهاته‌]

فصل في مكروهاته‌

الأوّل: الاستعانة بالغير في المقدّمات القريبة كأن يصبّ الماء في يده [2]، و أمّا في نفس الغسل فلا يجوز.

الثاني: التمندل، بل مطلق مسح [3] البلل.

الثالث: الوضوء في مكان الاستنجاء.

الرابع: الوضوء من الآنية المفضّضة أو المذهّبة أو المنقوشة بالصور.

الخامس: الوضوء بالمياه المكروهة كالمشمّس، و ماء الغُسالة من الحدث الأكبر، و الماء الآجن [4]، و ماء البئر قبل نزح المقدّرات، و الماء القليل الّذي ماتت فيه الحيّة أو العقرب أو الوزغ، و سؤر الحائض و الفأر و الفرس و البغل و الحمار و الحيوان [5] الجلّال و آكل الميتة، بل كلّ حيوان لا يؤكل لحمه.



[1] مكارم الشيرازي: إذا كان الصبّ بقصد الغسل الواجب في الوضوء، لا بدّ أن يكون من الأعلى
[2] مكارم الشيرازي: و فيها أيضاً ما لا دليل عليه يعتدّ به، فلا بدّ من فعلها رجاءً
[3] الامام الخميني: غير معلوم
[4] مكارم الشيرازي: لا ينبغي ترك الاحتياط فيه و فيما قبله
[5] الگلپايگاني: إلّا الهرّة

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست