الرابع: الوضوء من الآنية المفضّضة أو المذهّبة أو
المنقوشة بالصور.
الخامس: الوضوء بالمياه المكروهة كالمشمّس، و ماء
الغُسالة من الحدث الأكبر، و الماء الآجن [4]، و ماء البئر قبل نزح المقدّرات، و
الماء القليل الّذي ماتت فيه الحيّة أو العقرب أو الوزغ، و سؤر الحائض و الفأر و
الفرس و البغل و الحمار و الحيوان [5] الجلّال و آكل الميتة، بل كلّ حيوان لا يؤكل
لحمه.
[1] مكارم الشيرازي: إذا كان الصبّ
بقصد الغسل الواجب في الوضوء، لا بدّ أن يكون من الأعلى [2] مكارم الشيرازي: و
فيها أيضاً ما لا دليل عليه يعتدّ به، فلا بدّ من فعلها رجاءً [3] الامام
الخميني: غير معلوم [4] مكارم الشيرازي: لا ينبغي ترك الاحتياط فيه و فيما قبله
[5] الگلپايگاني: إلّا الهرّة