أمّا الغايات للوضوء الواجب: فيجب للصلاة [1] الواجبة أداءً أو قضاءً عن النفس
أو عن الغير، و لأجزائها المنسيّة، بل و سجدتي السهو [2] على الأحوط [3]، و يجب
أيضاً للطواف الواجب و هو ما كان جزءاً للحجّ أو العمرة و إن كانا مندوبين [4]،
فالطواف المستحبّ ما لم يكن جزءاً من أحدهما لا يجب الوضوء له؛ نعم، هو شرط في
صحّة صلاته. و يجب أيضاً بالنذر و العهد و اليمين، و يجب أيضاً لمسّ كتابة القرآن
[5] إن وجب بالنذر [6]، أو لوقوعه في موضع يجب إخراجه منه، أو لتطهيره إذا صار
متنجّساً و توقّف الإخراج أو التطهير على مسّ كتابته و لم يكن التأخير بمقدار
الوضوء موجباً لهتك حرمته، و إلّا وجبت المبادرة من دون الوضوء [7] و يلحق به [8]
أسماء اللّه [9] و صفاته الخاصّة دون أسماء الأنبياء و الأئمّة عليهم السلام و إن
كان أحوط.
و وجوب الوضوء في المذكورات ما عدا النذر و أخويه إنّما هو على تقدير كونه
محدثاً، و
[1] الامام الخميني: وجوباً شرطياً لا
شرعيّاً و لو غيريّاً على الأقوى، و كذا في سائر المذكورات [2] الامام الخميني: و
الأقوى عدم الوجوب لهما [3] الخوئي: و إن كان الأظهر عدم وجوبه فيهما
مكارم الشيرازي: سيأتي الكلام فيه إن شاء اللّه [4] الامام الخميني: على
الأحوط [5] مكارم الشيرازي: الأحوط هنا أن يتوضّأ للكون على الطهارة أو لإحدى
غاياته الاخر ثمّ المسّ، لعدم الدليل على كونه من غاياته، بل الدليل على حرمة
المسّ بدونه [6] الامام الخميني: قد مرّ عدم الوجوب به، و كذا بتالييه، و كذا لا
يجب لمسّ كتابة القرآن لو وجب مسّها، بل هو شرط لجواز المسّ أو يكون المسّ حراماً،
فيحكم العقل بلزومه مقدّمة أو تخلّصاً عن الحرام، و كذا الحال في جميع الموارد
الّتي بهذه المثابة [7] الگلپايگاني: مع التيمّم إن لم يكن التأخير بمقداره أيضاً
هتكاً، و إلّا وجبت المبادرة بدونه [8] الخوئي: على الأحوط [9] مكارم الشيرازي:
لا دليل عليه إلّا الفحوى الممنوع هنا. هذا، مضافاً إلى أنّها كانت مكتوبة على
كثير من الدراهم أو الدنانير في أعصارهم: و لم يسمع النهي عن مسّها إلّا متطهّراً،
و لكنّ الأدب يقتضي عدم مسّها إلّا متطهّراً على الأحوط استحباباً، كما أنّ الظاهر
عدم حرمة مسّ بدن الإمام عليه السلام أو مصافحته غير متوضّئ، لعدم وروده