responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 153

أمّا الغايات للوضوء الواجب: فيجب للصلاة [1] الواجبة أداءً أو قضاءً عن النفس أو عن الغير، و لأجزائها المنسيّة، بل و سجدتي السهو [2] على الأحوط [3]، و يجب أيضاً للطواف الواجب و هو ما كان جزءاً للحجّ أو العمرة و إن كانا مندوبين [4]، فالطواف المستحبّ ما لم يكن جزءاً من أحدهما لا يجب الوضوء له؛ نعم، هو شرط في صحّة صلاته. و يجب أيضاً بالنذر و العهد و اليمين، و يجب أيضاً لمسّ كتابة القرآن [5] إن وجب بالنذر [6]، أو لوقوعه في موضع يجب إخراجه منه، أو لتطهيره إذا صار متنجّساً و توقّف الإخراج أو التطهير على مسّ كتابته و لم يكن التأخير بمقدار الوضوء موجباً لهتك حرمته، و إلّا وجبت المبادرة من دون الوضوء [7] و يلحق به [8] أسماء اللّه [9] و صفاته الخاصّة دون أسماء الأنبياء و الأئمّة عليهم السلام و إن كان أحوط.

و وجوب الوضوء في المذكورات ما عدا النذر و أخويه إنّما هو على تقدير كونه محدثاً، و



[1] الامام الخميني: وجوباً شرطياً لا شرعيّاً و لو غيريّاً على الأقوى، و كذا في سائر المذكورات
[2] الامام الخميني: و الأقوى عدم الوجوب لهما
[3] الخوئي: و إن كان الأظهر عدم وجوبه فيهما

مكارم الشيرازي: سيأتي الكلام فيه إن شاء اللّه
[4] الامام الخميني: على الأحوط
[5] مكارم الشيرازي: الأحوط هنا أن يتوضّأ للكون على الطهارة أو لإحدى غاياته الاخر ثمّ المسّ، لعدم الدليل على كونه من غاياته، بل الدليل على حرمة المسّ بدونه
[6] الامام الخميني: قد مرّ عدم الوجوب به، و كذا بتالييه، و كذا لا يجب لمسّ كتابة القرآن لو وجب مسّها، بل هو شرط لجواز المسّ أو يكون المسّ حراماً، فيحكم العقل بلزومه مقدّمة أو تخلّصاً عن الحرام، و كذا الحال في جميع الموارد الّتي بهذه المثابة
[7] الگلپايگاني: مع التيمّم إن لم يكن التأخير بمقداره أيضاً هتكاً، و إلّا وجبت المبادرة بدونه
[8] الخوئي: على الأحوط
[9] مكارم الشيرازي: لا دليل عليه إلّا الفحوى الممنوع هنا. هذا، مضافاً إلى أنّها كانت مكتوبة على كثير من الدراهم أو الدنانير في أعصارهم: و لم يسمع النهي عن مسّها إلّا متطهّراً، و لكنّ الأدب يقتضي عدم مسّها إلّا متطهّراً على الأحوط استحباباً، كما أنّ الظاهر عدم حرمة مسّ بدن الإمام عليه السلام أو مصافحته غير متوضّئ، لعدم وروده‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست