responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 152

بعد الملاعبة، و الثاني ما يخرج بعد خروج المنيّ، و الثالث ما يخرج بعد خروج البول.

مسألة 4: ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذي و الودي، و الكذب و الظلم، و الإكثار من الشعر الباطل، و القي‌ء، و الرعاف، و التقبيل بشهوة، و مسّ الكلب، و مسّ الفرج و لو فرج نفسه، و مسّ باطن الدبر و الإحليل، و نسيان الاستنجاء قبل الوضوء، و الضحك في الصلاة، و التخليل إذا أدمى؛ لكنّ الاستحباب في هذه الموارد غير معلوم، و الأولى أن يتوضّأ برجاء المطلوبيّة، و لو تبيّن بعد هذا الوضوء كونه محدثاً بأحد النواقض المعلومة، كفى [1] و لا يجب عليه ثانياً [2]؛ كما أنّه لو توضّأ احتياطاً لاحتمال حدوث الحدث ثمّ تبيّن كونه محدثاً، كفى و لا يجب ثانياً.

[فصل في غايات الوضوءات الواجبة و غير الواجبة]

فصل في غايات الوضوءات الواجبة و غير الواجبة

فإنّ الوضوء:

إمّا شرط في صحّة [3] فعل، كالصلاة و الطواف؛

و إمّا شرط في كماله، كقراءة القرآن؛

و إمّا شرط في جوازه، كمسّ كتابة القرآن، أو رافع لكراهته كالأكل [4]؛

أو شرط في تحقّق أمر، كالوضوء للكون على الطهارة؛ أو ليس له غاية، كالوضوء الواجب بالنذر [5] و الوضوء المستحبّ نفساً، إن قلنا به [6]، كما لا يبعد [7].



[1] الگلپايگاني: مشكل
[2] مكارم الشيرازي: إذا قصد الأمر الفعلي المتوجّه إليه
[3] الگلپايگاني: لا يخفى أنّ الشرط في المذكورات هو الطهارة
[4] الامام الخميني: في حال الجنابة، و أمّا في غيرها فغير ثابت‌

الگلپايگاني: في حال الجنابة

مكارم الشيرازي: لم يثبت ذلك على إطلاقه
[5] الامام الخميني: لا يصير الوضوء واجباً بالنذر و مثله، بل الواجب هو عنوان الوفاء بالنذر كما مرّ، و هو يحصل بإتيان الوضوء المنذور، و ليس الوضوء المنذور قسماً خاصّاً في مقابل المذكورات، و ليس من الوضوء الّذي لا غاية له؛ نعم، لو قلنا باستحباب الوضوء، ينعقد نذره بلا غاية حتّى الكون على الطهارة، لكن استحبابه في نفسه بهذا المعنى محلّ تأمّل
[6] مكارم الشيرازي: لا دليل على استحبابه النفسي و لا على صحّة نذره، عدا الكون على الطهارة
[7] الگلپايگاني: بل مشكل في المحدث بالحدث الأصغر

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست