بعد الملاعبة، و الثاني ما يخرج بعد خروج المنيّ، و الثالث ما يخرج بعد خروج
البول.
مسألة 4: ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب
المذي و الودي، و الكذب و الظلم، و الإكثار من الشعر الباطل، و القيء، و الرعاف،
و التقبيل بشهوة، و مسّ الكلب، و مسّ الفرج و لو فرج نفسه، و مسّ باطن الدبر و
الإحليل، و نسيان الاستنجاء قبل الوضوء، و الضحك في الصلاة، و التخليل إذا أدمى؛
لكنّ الاستحباب في هذه الموارد غير معلوم، و الأولى أن يتوضّأ برجاء المطلوبيّة، و
لو تبيّن بعد هذا الوضوء كونه محدثاً بأحد النواقض المعلومة، كفى [1] و لا يجب
عليه ثانياً [2]؛ كما أنّه لو توضّأ احتياطاً لاحتمال حدوث الحدث ثمّ تبيّن كونه
محدثاً، كفى و لا يجب ثانياً.
و إمّا شرط في جوازه، كمسّ كتابة القرآن، أو رافع لكراهته كالأكل [4]؛
أو شرط في تحقّق أمر، كالوضوء للكون على الطهارة؛ أو ليس له غاية، كالوضوء
الواجب بالنذر [5] و الوضوء المستحبّ نفساً، إن قلنا به [6]، كما لا يبعد [7].
[1] الگلپايگاني: مشكل [2] مكارم
الشيرازي: إذا قصد الأمر الفعلي المتوجّه إليه [3] الگلپايگاني: لا يخفى أنّ
الشرط في المذكورات هو الطهارة [4] الامام الخميني: في حال الجنابة، و أمّا في
غيرها فغير ثابت
الگلپايگاني: في حال الجنابة
مكارم الشيرازي: لم يثبت ذلك على إطلاقه [5] الامام الخميني: لا يصير الوضوء
واجباً بالنذر و مثله، بل الواجب هو عنوان الوفاء بالنذر كما مرّ، و هو يحصل
بإتيان الوضوء المنذور، و ليس الوضوء المنذور قسماً خاصّاً في مقابل المذكورات، و
ليس من الوضوء الّذي لا غاية له؛ نعم، لو قلنا باستحباب الوضوء، ينعقد نذره بلا
غاية حتّى الكون على الطهارة، لكن استحبابه في نفسه بهذا المعنى محلّ تأمّل [6]
مكارم الشيرازي: لا دليل على استحبابه النفسي و لا على صحّة نذره، عدا الكون على
الطهارة [7] الگلپايگاني: بل مشكل في المحدث بالحدث الأصغر