responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 132

تذكية حيوانها أو علم سبق يد مسلم عليها؛ و كذا غير الجلود و غير الظروف ممّا في أيديهم ممّا يحتاج إلى التذكية كاللحم و الشحم و الألية، فإنّها محكومة بالنجاسة [1]، إلّا مع العلم بالتذكية أو سبق يد المسلم عليه؛ و أمّا ما لا يحتاج إلى التذكية فمحكوم بالطهارة، إلّا مع العلم بالنجاسة، و لا يكفي الظنّ بملاقاتهم لها مع الرطوبة؛ و المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من شحمه أو أليته محكوم بعدم كونه منه، فيحكم عليه بالطهارة و إن اخذ من الكافر.

مسألة 3: يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها و إن كانت من الخشب أو القرع أو الخزف غير المطلّى بقير أو نحوه، و لا يضرّ نجاسة باطنها [2] بعد تطهير ظاهرها داخلًا و خارجاً، بل داخلًا فقط؛ نعم، يكره استعمال ما نفذ الخمر إلى باطنه، إلّا إذا غسل على وجه يطهّر باطنه أيضاً.

مسألة 4: يحرم استعمال [3] أواني الذهب و الفضّة في الأكل و الشرب و الوضوء و الغسل و تطهير النجاسات و غيرها من سائر الاستعمالات، حتّى وضعها على الرفوف [4] للتزيين [5]؛ بل يحرم تزيين المساجد و المشاهد المشرّفة [6] بها، بل يحرم اقتناؤها [7] من غير استعمال، و يحرم بيعها [8] و شراؤها و صياغتها و أخذ الاجرة عليها، بل نفس الاجرة أيضاً حرام،



[1] الخوئي: فيه و في الحكم بنجاسة الجلود مع الشكّ في وقوع التذكية على حيوانها إشكال بل منع، و قد تقدّم التفصيل في بحث نجاسة الميتة
[2] الامام الخميني: إلّا مع العلم بالسراية إلى الظاهر

الگلپايگاني: ما لم تسر إلى الظاهر

مكارم الشيرازي: إذا لم تسر النجاسة إلى ظاهرها
[3] الخوئي: الحكم بالحرمة في غير الأكل و الشرب مبنيّ على الاحتياط
[4] الامام الخميني: غير معلوم، بل الجواز غير بعيد، و كذا في المساجد و المشاهد المشرّفة

الخوئي: الحكم بحرمته و حرمة ما ذكر بعده محلّ إشكال بل منع؛ نعم، الاجتناب أحوط و أولى‌

الگلپايگاني: على الأحوط
[5] مكارم الشيرازي: على الأحوط فيه و في الاقتناء، و كذا البيع و الشراء و الصياغة
[6] مكارم الشيرازي: لا دليل عليه إذا لم يكن فيه إسراف، و لكن لا يبعد كراهته؛ و الأولى تركه في جميع معابد المسلمين
[7] الامام الخميني: الأقوى عدم حرمته‌

الگلپايگاني: على الأحوط
[8] الامام الخميني: بل يجوز ذلك و ما بعده بعد جواز الاقتناء و الانتفاع بها

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست