تذكية حيوانها أو علم سبق يد مسلم عليها؛ و كذا غير الجلود و غير الظروف ممّا
في أيديهم ممّا يحتاج إلى التذكية كاللحم و الشحم و الألية، فإنّها محكومة
بالنجاسة [1]، إلّا مع العلم بالتذكية أو سبق يد المسلم عليه؛ و أمّا ما لا يحتاج
إلى التذكية فمحكوم بالطهارة، إلّا مع العلم بالنجاسة، و لا يكفي الظنّ بملاقاتهم
لها مع الرطوبة؛ و المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من شحمه أو أليته محكوم بعدم
كونه منه، فيحكم عليه بالطهارة و إن اخذ من الكافر.
مسألة 3: يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها و إن
كانت من الخشب أو القرع أو الخزف غير المطلّى بقير أو نحوه، و لا يضرّ نجاسة
باطنها [2] بعد تطهير ظاهرها داخلًا و خارجاً، بل داخلًا فقط؛ نعم، يكره استعمال
ما نفذ الخمر إلى باطنه، إلّا إذا غسل على وجه يطهّر باطنه أيضاً.
مسألة 4: يحرم استعمال [3] أواني الذهب و الفضّة في
الأكل و الشرب و الوضوء و الغسل و تطهير النجاسات و غيرها من سائر الاستعمالات،
حتّى وضعها على الرفوف [4] للتزيين [5]؛ بل يحرم تزيين المساجد و المشاهد المشرّفة
[6] بها، بل يحرم اقتناؤها [7] من غير استعمال، و يحرم بيعها [8] و شراؤها و
صياغتها و أخذ الاجرة عليها، بل نفس الاجرة أيضاً حرام،
[1] الخوئي: فيه و في الحكم بنجاسة الجلود مع الشكّ في وقوع التذكية على
حيوانها إشكال بل منع، و قد تقدّم التفصيل في بحث نجاسة الميتة [2] الامام
الخميني: إلّا مع العلم بالسراية إلى الظاهر
الگلپايگاني: ما لم تسر إلى الظاهر
مكارم الشيرازي: إذا لم تسر النجاسة إلى ظاهرها [3] الخوئي: الحكم بالحرمة في
غير الأكل و الشرب مبنيّ على الاحتياط [4] الامام الخميني: غير معلوم، بل الجواز
غير بعيد، و كذا في المساجد و المشاهد المشرّفة
الخوئي: الحكم بحرمته و حرمة ما ذكر بعده محلّ إشكال بل منع؛ نعم، الاجتناب
أحوط و أولى
الگلپايگاني: على الأحوط [5] مكارم الشيرازي: على الأحوط فيه و في الاقتناء،
و كذا البيع و الشراء و الصياغة [6] مكارم الشيرازي: لا دليل عليه إذا لم يكن فيه
إسراف، و لكن لا يبعد كراهته؛ و الأولى تركه في جميع معابد المسلمين [7] الامام
الخميني: الأقوى عدم حرمته
الگلپايگاني: على الأحوط [8] الامام الخميني: بل يجوز ذلك و ما بعده بعد جواز
الاقتناء و الانتفاع بها