responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 128

مسألة 1: ليس من المطهّرات الغسل بالماء المضاف [1]، و لا مسح النجاسة عن الجسم الصَّيقل كالشيشة، و لا إزالة الدم بالبصاق، و لا غليان الدم في المرق، و لا خبز العجين النجس، و لا مزج الدُّهن النجس بالكرّ الحارّ [2]، و لا دبغ جلد الميتة و إن قال بكلٍّ قائل.

مسألة 2: يجوز استعمال جلد الحيوان الّذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية و لو فيما يشترط [3] فيه الطهارة [4] و إن لم يدبغ على الأقوى؛ نعم، يستحبّ [5] أن لا يستعمل مطلقاً إلّا بعد الدبغ.

مسألة 3: ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية [6] و إن كانوا ممّن يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ.

مسألة 4: ما عدا الكلب و الخنزير من الحيوانات الّتي لا يؤكل لحمها قابل [7] للتذكية [8]، فجلده و لحمه طاهر بعد التذكية.

مسألة 5: يستحبّ [9] غسل الملاقي [10] في جملة من الموارد، مع عدم تنجّسه؛ كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس و البغل و الحمار و ملاقاة الفأرة الحيّة مع الرطوبة مع ظهور أثرها و المصافحة مع الناصبيّ بلا رطوبة.

و يستحبّ النضح أي الرشّ بالماء في موارد؛ كملاقاة الكلب و الخنزير و الكافر بلا رطوبة، و عرق الجنب من الحلال، و ملاقاة ما شكّ في ملاقاته لبول الفرس و البغل و الحمار،



[1] مكارم الشيرازي: قد عرفت نفي البعد عن الغسل بمثل الجلّاب و نحوه، و لكن لا يُترك الاحتياط فيه
[2] مكارم الشيرازي: لكنّه لم يستبعد المصنّف طهارته إذا غلى مقداراً من الزمان في المسألة [11] من المطهّرات و إن اخترنا عدمه
[3] الامام الخميني: غير الصلاة

الگلپايگاني: في غير الصلاة
[4] مكارم الشيرازي: يعني غير الصلاة و شبهها
[5] الامام الخميني: في ثبوت الاستحباب الشرعي تأمّل
[6] الگلپايگاني: على ما مرّ
[7] الامام الخميني: ثبوت هذه الكليّة محلّ إشكال، إلّا أنّ الحكم بالطهارة مع ذلك مع مراعاة ما يعتبر في التذكية له وجه قويّ
[8] مكارم الشيرازي: إلّا الفأرة و شبهها من الحشرات، فإنّ فيها إشكالًا
[9] الامام الخميني: في بعض ما ذكر تأمّل
[10] مكارم الشيرازي: بعض هذه الأحكام مبنيّ على قاعدة التسامح، و حيث لا تتمّ عندنا، يؤتى بها رجاءً

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست