مسألة 1: ليس من المطهّرات الغسل بالماء المضاف [1]،
و لا مسح النجاسة عن الجسم الصَّيقل كالشيشة، و لا إزالة الدم بالبصاق، و لا غليان
الدم في المرق، و لا خبز العجين النجس، و لا مزج الدُّهن النجس بالكرّ الحارّ [2]،
و لا دبغ جلد الميتة و إن قال بكلٍّ قائل.
مسألة 2: يجوز استعمال جلد الحيوان الّذي لا يؤكل
لحمه بعد التذكية و لو فيما يشترط [3] فيه الطهارة [4] و إن لم يدبغ على الأقوى؛
نعم، يستحبّ [5] أن لا يستعمل مطلقاً إلّا بعد الدبغ.
مسألة 3: ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من
أسواقهم محكوم بالتذكية [6] و إن كانوا ممّن يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ.
مسألة 4: ما عدا الكلب و الخنزير من الحيوانات الّتي
لا يؤكل لحمها قابل [7] للتذكية [8]، فجلده و لحمه طاهر بعد التذكية.
مسألة 5: يستحبّ [9] غسل الملاقي [10] في جملة من
الموارد، مع عدم تنجّسه؛ كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس و البغل و الحمار و
ملاقاة الفأرة الحيّة مع الرطوبة مع ظهور أثرها و المصافحة مع الناصبيّ بلا رطوبة.
و يستحبّ النضح أي الرشّ بالماء في موارد؛ كملاقاة الكلب و الخنزير و الكافر
بلا رطوبة، و عرق الجنب من الحلال، و ملاقاة ما شكّ في ملاقاته لبول الفرس و البغل
و الحمار،
[1] مكارم الشيرازي: قد عرفت نفي البعد عن
الغسل بمثل الجلّاب و نحوه، و لكن لا يُترك الاحتياط فيه [2] مكارم الشيرازي:
لكنّه لم يستبعد المصنّف طهارته إذا غلى مقداراً من الزمان في المسألة [11] من
المطهّرات و إن اخترنا عدمه [3] الامام الخميني: غير الصلاة
الگلپايگاني: في غير الصلاة [4] مكارم الشيرازي: يعني غير الصلاة و شبهها
[5] الامام الخميني: في ثبوت الاستحباب الشرعي تأمّل [6] الگلپايگاني: على ما
مرّ [7] الامام الخميني: ثبوت هذه الكليّة محلّ إشكال، إلّا أنّ الحكم بالطهارة
مع ذلك مع مراعاة ما يعتبر في التذكية له وجه قويّ [8] مكارم الشيرازي: إلّا
الفأرة و شبهها من الحشرات، فإنّ فيها إشكالًا [9] الامام الخميني: في بعض ما ذكر
تأمّل [10] مكارم الشيرازي: بعض هذه الأحكام مبنيّ على قاعدة التسامح، و حيث لا
تتمّ عندنا، يؤتى بها رجاءً