الأولى: تقول بوجوب قراءة البسملة في بداية سورة الحمد، فيجهر بها في الصلوات
الجهرية، و تقرأ إخفاتاً في الصلوات الإخفاتية. و ذهب إلى هذا القول الإمام
الشافعي و أتباعه.
الثانية: تقول بوجوب قراءتها إخفاتاً مطلقاً، و ذهب إليه الحنابلة (أتباع أحمد
بن حنبل).
الثالثة: تقول بعدم قراءتها مطلقاً، و ذهب إليه أتباع الإمام مالك، و قريب منه
ما ذهب إليه أتباع أبي حنيفة أيضاً.
و عبارة ابن قدامة الفقيه المشهور لدى أهل السنّة في كتابه «المغني» هي: «أنّ
قراءة (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)* مشروعة في أوّل الفاتحة، و أوّل كل سورة في قول أكثر أهل
العلم، و قال مالك و الأوزاعي: لا يقرؤها في أوّل الفاتحة ... و لا تختلف الرواية
عن أحمد أنّ الجهر بها غير مسنون .....
و يروى عن عطاء و طاووس و مجاهد و سعيد بن جبير، الجهر بها و هو مذهب الشافعي» [1]. حيث نقل في
هذه العبارة الأقوال الثلاثة.
و جاء في تفسير المنار عن وهبة الزحيلي:
«قال المالكية و الحنفية ليست البسملة
بآية من الفاتحة و لا غيرها إلّا من سورة النمل ....
إلّا أنّ الحنفية قالوا يقرأ المنفرد
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ مع
الفاتحة في كل ركعة سراً ....