و خصوصاً في عصرنا الحاضر إن لم تكن أشدّ، فلما ذا تصبح حراماً؟ و هذه الضرورة
تشمل بعض الشبّان أو المسافرين إلى بلاد بعيدة و بخاصة بلاد الغرب سفراً طويلًا.
و لم يكن الوضع في العالم الإسلامي في ذلك الزمان بهذه الصورة المهيجة، فلم
توجد النساء السافرات و غير المحجبات و الأفلام السيئة في التلفاز و الإنترنت و
الصحون اللاقطة للمحطات الفضائية و المجالس المفسدة و الإعلام المضلل الذي يؤثر
على الكثير من الشبّان مورداً للابتلاء.
فهل يمكن القبول بهذا الكلام: بأنّ المتعة كانت مباحة في ذلك العصر لضرورة ثمّ
تحرم تحريماً أبدياً؟
و إذا تجاوزنا هذا أيضاً، و لنفرض أنّ هناك مجموعة كثيرة من فقهاء الإسلام ترى
حرمة الزواج المؤقت، و هناك مجموعة أخرى أيضاً ترى حلّيته، و إنّ المسألة خلافية،
فإذاً ليس من اللائق أن يتهم من يقول بالحلّية مخالفيه بأنّهم غير ملتزمين
بالأحكام الدينية، و كذلك أن يتهم المحرّمون من أباحها بإشاعة الزنا- و العياذ
بالله-. بما ذا سيجيبون الله يوم القيامة؟
و أقصى ما يمكن قوله في هذا الموضوع: إنّه اختلاف في الاجتهاد.
قال الفخر الرازي في تفسيره و بعصبية خاصة في هذا النوع من المسائل: «ذهب
السواد الأعظم من الأمّة إلى أنّها صارت منسوخة، و قال السواد منهم أنّها بقيت كما
كانت» [1]، و
بعبارة أخرى: إنّ المسألة خلافية.
و هنا نختم بحث الزواج المؤقت، و نأمل من الجميع أن لا يحكموا قبل البحث، و لا
ينسبوا الأقوال بشكل غير صحيح، فلا بدّ من إعادة البحث