responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشيعة شبهات و ردود المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 110

حساسة سياسياً، ممّا أدى إلى تحريك بعض واضعي الحديث لوضع بعض الأحاديث، باستغلال بعض أسماء أصحاب رسول الله (صلى الله عليه و آله) و أتباعه، و نسبتها لهم، و هم بالتالي ينقلون عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنّه قال كذا و كذا.

إنّ المسألة السياسية ليست إلّا ما قاله الخليفة الثاني «متعتان كانتا مشروعتين في عهد رسول الله (صلى الله عليه و آله) و أنا أنهى عنهما، متعة الحج و متعة النساء».

و هذا الحديث له نتائج سلبية عجيبة، فإذا استطاع آحاد الأمّة أو الخلفاء أن يغيروا الأحكام الإسلاميّة بشكل صريح،- و لا يوجد دليل على اختصاص هذا الأمر بالخليفة الثاني- فالآخرون أيضاً من حقّهم أن يجتهدوا في مقابل نص النبي (صلى الله عليه و آله)، و سيؤدّي هذا إلى حصول الفوضى و الاختلاف العجيب في الأحكام الإسلاميّة، فهناك واجبات و محرمات، و لكن مع مرور الزمان لا يبقى من الإسلام شي‌ء.

و اضطروا لتفادي الآثار السلبية لهذا الأمر أن يوظفوا مجموعة لتقول: إنّ تحريم المتعتين كان في عصر النبي (صلى الله عليه و آله)، و وضعوا أحاديث و نسبوها إلى صحابة النبي (صلى الله عليه و آله)، و بسبب عدم واقعيتها وقع بينها التناقض و التضاد و انكشف الأمر.

و إلّا كيف يمكن أن يفسّر كل هذا التناقض و التضاد في الروايات، حتى إنّ بعض الفقهاء و لأجل الجمع بينها قال: «كانت المتعة مباحة لفترة، و بعد ذلك حرّمت، ثمّ أبيحت، ثمّ حرّمت»!!

فهل أصبحت الأحكام الإلهيّة لعباً و لهواً؟!

و إذا تجاوزنا كل هذا، نقول: إنّ إباحة المتعة في عصر النبي (صلى الله عليه و آله) كانت للضرورة حتماً، و هذه الضرورة قد تحصل في العصور اللاحقة أيضاً،

اسم الکتاب : الشيعة شبهات و ردود المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست