ثلاثة أيّام وجب عليها أن تجعل عادتها ما كان بأوصاف الحيض و ما بقي تعمل
بعادة أقربائها، و كذلك إذا تجاوز الدم الذي بأوصاف الحيض عشرة أيّام فتعمل بعادة
أقربائها و تجعلها حيضاً و ما بقي استحاضة.
6- الناسية
(المسألة 477): «الناسية» يعني المرأة التي نسيت عادتها فإذا رأت الدم عشرة أيّام أو أقل
فجميعه حيض، و إن رأت لأكثر من عشرة أيّام وجب أن تجعل الأيّام التي كان فيها الدم
بأوصاف الحيض حيضاً «بشرط أن لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام و لا أكثر من عشرة
أيّام» فإن تجاوز ذلك أو رأت الدم بشكل واحد في جميع الأيّام، فالأحوط وجوباً أن
تجعل سبعة أيّام الاولى حيضاً و ما بقي استحاضة.
مسائل تتعلّق بالحيض
(المسألة 478): إذا رأت المبتدئة و المضطربة و الناسية و المرأة ذات العادة العددية الدم و
كان بأوصاف الحيض فعليها أن تترك عبادتها فوراً فإذا علمت بعد ذلك أنّه لم يكن
حيضاً وجب عليها قضاء عباداتها الفائتة، و لكن لو لم يكن بأوصاف الحيض تعمل عمل
المستحاضة حيث يثبت لها انّه دم حيض و لكن المرأة ذات العادة الوقتية أو الوقتية و
العددية يجب عليها ترك العبادة بمجرّد رؤية الدم في أيّام عادتها.
(المسألة 479): المرأة ذات العادة «سواءً كانت وقتية و عددية أو وقتية فقط أو عددية فقط» إذا
رأت الدم خلافاً لعادتها شهرين متواليين فانّ عادتها تتبدّل طبقاً لما رأته في
هذين الشهرين.
(المسألة 480): المرأة التي ترى الدم مرّة واحدة في الشهر عادةً إذا رأت الدم