و تجاوز العشرة أيّام فإن كانت أوصاف الدم واحدة في الجميع و يجب عليها أن
تجعل من أوّل يوم رأت الدم بمقدار عادتها حيضاً و البقية استحاضة، و ان كانت ترى
الدم لعدّة أيّام بأوصاف الحيض فيجب أن تعدّه حيضاً، فإن كان أكثر من أيّام عادتها
تنقّص من آخر تلك أيّام، و إن كانت أقل من أيّام عادتها وجب عليها أن تجعل تلك
الأيّام مع عدّة أيّام اخرى بحيث يكون المجموع بمقدار أيّام عادتها حيضاً و
البقيّة استحاضة.
4- المضطربة:
(المسألة 474): «المضطربة» و هي المرأة التي رأت الدم في عدّة أشهر دون أن تستمر لها عادة
معيّنة إذا رأت الدم عشرة أيّام أو أقل فجميعه حيض، و إن تجاوز العشرة فإن كان
بعضه بصفات الحيض و لم يكن أقل من ثلاثة أيّام أو يتجاوز العشرة أيّام فهو حيض و
ان رأته بشكل واحد فتعمل بعادة أقربائها «إذا كانت عادتهنّ جميعاً أو أكثرهنّ بشكل
واحد» فإذا كانت عادتهنّ مختلفة فالأحوط أن تجعل عادتها سبعة أيّام.
5- المبتدئة
(المسألة 475): المبتدئة هي التي ترى الدم لأوّل مرّة فإذا رأت الدم عشرة أيّام أو أقل كان
كلّه حيضاً، و إذا كان الذي رأته أكثر من عشرة أيّام و كان كلّه بصفة واحدة يجب أن
تجعل عادة قريباتها حيضاً لها كما مرّ في المسألة السابقة و الباقي استحاضة.
(المسألة 476): إذا رأت المبتدئة الدم لأكثر من عشرة أيّام و كان الدّم بأوصاف الحيض في بعض
الأيّام فإن لم يكن الدم الذي بأوصاف الحيض أقلّ من ثلاثة و أكثر من عشرة فهذا
الدم حيض و البقيّة استحاضة، و إن كان أقلّ من