responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 82

و تجاوز العشرة أيّام فإن كانت أوصاف الدم واحدة في الجميع و يجب عليها أن تجعل من أوّل يوم رأت الدم بمقدار عادتها حيضاً و البقية استحاضة، و ان كانت ترى الدم لعدّة أيّام بأوصاف الحيض فيجب أن تعدّه حيضاً، فإن كان أكثر من أيّام عادتها تنقّص من آخر تلك أيّام، و إن كانت أقل من أيّام عادتها وجب عليها أن تجعل تلك الأيّام مع عدّة أيّام اخرى بحيث يكون المجموع بمقدار أيّام عادتها حيضاً و البقيّة استحاضة.

4- المضطربة:

(المسألة 474): «المضطربة» و هي المرأة التي رأت الدم في عدّة أشهر دون أن تستمر لها عادة معيّنة إذا رأت الدم عشرة أيّام أو أقل فجميعه حيض، و إن تجاوز العشرة فإن كان بعضه بصفات الحيض و لم يكن أقل من ثلاثة أيّام أو يتجاوز العشرة أيّام فهو حيض و ان رأته بشكل واحد فتعمل بعادة أقربائها «إذا كانت عادتهنّ جميعاً أو أكثرهنّ بشكل واحد» فإذا كانت عادتهنّ مختلفة فالأحوط أن تجعل عادتها سبعة أيّام.

5- المبتدئة

(المسألة 475): المبتدئة هي التي ترى الدم لأوّل مرّة فإذا رأت الدم عشرة أيّام أو أقل كان كلّه حيضاً، و إذا كان الذي رأته أكثر من عشرة أيّام و كان كلّه بصفة واحدة يجب أن تجعل عادة قريباتها حيضاً لها كما مرّ في المسألة السابقة و الباقي استحاضة.

(المسألة 476): إذا رأت المبتدئة الدم لأكثر من عشرة أيّام و كان الدّم بأوصاف الحيض في بعض الأيّام فإن لم يكن الدم الذي بأوصاف الحيض أقلّ من ثلاثة و أكثر من عشرة فهذا الدم حيض و البقيّة استحاضة، و إن كان أقلّ من‌

اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست