(المسألة 413): إذا استعلمت المستحاضة حالها بعد الصلاة و لم تشاهد الدم جاز لها الصلاة بذلك
الوضوء و إن رأت الدم بعد مدّة.
(المسألة 414): إذا علمت المستحاضة بأنّها ستطهر تماماً قبل انتهاء وقت الصلاة أو ينقطع الدم
بمقدار أداء الصلاة وجب عليها الصبر على الأحوط وجوباً و الغسل أو الوضوء و الصلاة
في وقت الطهر.
(المسألة 415): يجب على المستحاضة أن تشتغل بالصلاة بعد الغسل أو الوضوء فوراً، و لكن لا
إشكال في الإتيان بالأذان و الإقامة و قراءة الأدعية الواردة قبل الصلاة بل انتظار
الجماعة بالمقدار المتعارف، كما يجوز لها الإتيان بمستحبّات الصلاة مثل القنوت و
ما شابه ذلك.
(المسألة 416): إذا سال الدم إلى الخارج وجب عليها حبس الدم و منعه من الخروج قبل الغسل، و
بعده، بواسطة قطنة نظيفة و ما شابه ذلك ان لم يكن في ذلك ضرر عليها و مشقّة، و
أمّا إذا كان في ذلك مشقّة لم يجب.
(المسألة 417): إذا لم ينقطع الدم أثناء الغسل فالغسل صحيح سواءً كان ترتيبياً أو ارتماسياً.
(المسألة 418): يجب على المستحاضة أن تصوم شهر رمضان و إنّما يصحّ صومها إذا اغتسلت لصلاة
المغرب و العشاء من الليلة التي تريد أن تصوم يومها (القادم) و هكذا أغسال اليوم
الذي تصومه (على الأحوط وجوباً).
(المسألة 419): إذا صارت الصائمة مستحاضة بعد صلاة الظهر و العصر فلا يجب عليها الغسل لصوم
ذلك اليوم.
(المسألة 420): إذا تبدّلت المستحاضة القليلة إلى كثيرة أثناء الصلاة وجب عليها قطع الصلاة و
الاغتسال و الصلاة من جديد و في ما لو لم يكن لها وقتاً للغسل وجب عليها التيمّم
فلو لم يكفِ الوقت للتيمّم أيضاً وجب عليها إتمام تلك