و غسل لصلاة الظهر و العصر، و غسل لصلاة المغرب و العشاء، و يجب أن تجمع بين
الصلاتين أي كلّ من الظهر و العصر، و كلّ من المغرب و العشاء، بعد كلّ غسل، و
الأحوط استحباباً أن تتوضّأ لكلّ صلاة أيضاً سواء قبل الغسل أو بعده.
(المسألة 406): إذا توضّأت أو اغتسلت قبل دخول وقت الصلاة فيجب عليها إعادتهما عند دخول وقت
الصلاة على الأحوط وجوباً.
(المسألة 407): إذا صارت الاستحاضة القليلة بعد صلاة الصبح كثيرة، فيجب عليها الغسل لصلاة
الظهر و العصر، و إذا صارت كثيرة بعد صلاة الظهر و العصر وجب عليها الغسل لصلاة
المغرب و العشاء.
(المسألة 408): في جميع الحالات التي يجب فيها الغسل إذا أضرّ تكرار الغسل بحالها، أو كان
سبباً لمشقّة كثيرة، جاز لها أن تتيمّم بدل الغسل.
(المسألة 409): في الاستحاضة الكثيرة أو القليلة لو اغتسلت قبل أذان الفجر لصلاة الليل أو
توضأت و صلّت صلاة الليل فالأحوط وجوباً الغسل مرّة ثانية و الوضوء بعد دخول وقت
صلاة الصبح.
(المسألة 410): في المستحاضة القليلة إذا فصلت في صلاتها اليومية بين الظهر و العصر أو
المغرب و العشاء وجب عليها الوضوء لكلّ صلاة و كذلك للصلوات المستحبّة، و لكن يكفي
وضوء واحد أو غسل واحد لمجموع صلاة الليل، و لا يجب عليها الغسل و الوضوء لصلاة
الاحتياط و السجدة المنسية و التشهّد المنسي و السجدة السهو إذا أتت بها بعد
الصلاة مباشرةً.
(المسألة 411): بعد انقطاع الدم من المرأة المستحاضة تجب عليها أعمال المستحاضة لصلاة الاولى
التي تريد إقامتها فقط.
(المسألة 412): إذا لم تعلم انّ استحاضتها قليلة أم كثيرة فالأحوط وجوباً الفحص قبل الصلاة،
فإن لم تستطع ذلك فالأحوط أن تؤدّي وظيفة الاستحاضة الكثيرة و القليلة أيضاً، و
أمّا لو كانت حالتها السابقة معلومة كأن كانت كثيرة أو