responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 71

و غسل لصلاة الظهر و العصر، و غسل لصلاة المغرب و العشاء، و يجب أن تجمع بين الصلاتين أي كلّ من الظهر و العصر، و كلّ من المغرب و العشاء، بعد كلّ غسل، و الأحوط استحباباً أن تتوضّأ لكلّ صلاة أيضاً سواء قبل الغسل أو بعده.

(المسألة 406): إذا توضّأت أو اغتسلت قبل دخول وقت الصلاة فيجب عليها إعادتهما عند دخول وقت الصلاة على الأحوط وجوباً.

(المسألة 407): إذا صارت الاستحاضة القليلة بعد صلاة الصبح كثيرة، فيجب عليها الغسل لصلاة الظهر و العصر، و إذا صارت كثيرة بعد صلاة الظهر و العصر وجب عليها الغسل لصلاة المغرب و العشاء.

(المسألة 408): في جميع الحالات التي يجب فيها الغسل إذا أضرّ تكرار الغسل بحالها، أو كان سبباً لمشقّة كثيرة، جاز لها أن تتيمّم بدل الغسل.

(المسألة 409): في الاستحاضة الكثيرة أو القليلة لو اغتسلت قبل أذان الفجر لصلاة الليل أو توضأت و صلّت صلاة الليل فالأحوط وجوباً الغسل مرّة ثانية و الوضوء بعد دخول وقت صلاة الصبح.

(المسألة 410): في المستحاضة القليلة إذا فصلت في صلاتها اليومية بين الظهر و العصر أو المغرب و العشاء وجب عليها الوضوء لكلّ صلاة و كذلك للصلوات المستحبّة، و لكن يكفي وضوء واحد أو غسل واحد لمجموع صلاة الليل، و لا يجب عليها الغسل و الوضوء لصلاة الاحتياط و السجدة المنسية و التشهّد المنسي و السجدة السهو إذا أتت بها بعد الصلاة مباشرةً.

(المسألة 411): بعد انقطاع الدم من المرأة المستحاضة تجب عليها أعمال المستحاضة لصلاة الاولى التي تريد إقامتها فقط.

(المسألة 412): إذا لم تعلم انّ استحاضتها قليلة أم كثيرة فالأحوط وجوباً الفحص قبل الصلاة، فإن لم تستطع ذلك فالأحوط أن تؤدّي وظيفة الاستحاضة الكثيرة و القليلة أيضاً، و أمّا لو كانت حالتها السابقة معلومة كأن كانت كثيرة أو

اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست