responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 478

أم لا، فلا إشكال في أخذه، و لكن لو اطمأن إلى أنّ هذا المال حرام فلا يجوز التصرّف فيه و حكمه حكم مجهول المالك، فعليه الأحوط وجوباً أن يتصدّق به عن صاحبه الأصلي في سبيل اللَّه و بإذن الحاكم الشرعي، و لا فرق في هذه المسألة بين البنوك الداخلية و الخارجية و الحكومية و غير الحكومية.

(المسألة 2424): لا إشكال في أخذ الفائدة من البنوك الخارجية و غير الإسلامية و لكن يحرم أخذها من بنوك المسلمين.

(المسألة 2425): لا إشكال في الحوالات المصرفية أو التجارية و التي يطلق عليها «صرف البرات» كأن يدفع شخص إلى البنك أو التاجر مبلغاً معيّناً في بلداً و يحوّله البنك أو ذلك التاجر مثلًا إلى بنك آخر أو تاجر في بلد آخر و يأخذ البنك منه مبلغاً معيّناً بازاء تحويله، فهذه المعاملة حلال سواءً أخذ حقّ الحوالة من نفس المال أو من مال آخر، و كذلك إذا قام البنك أو مؤسسة اخرى باعطاء مال لشخص بأن يدفع هذا الشخص المبلغ المذكور إلى شعبة اخرى من البنك أو شخص معيّناً فإن أخذ مبلغاً من المال بعنوان حقّ الزحمة و الخدمة فلا إشكال في ذلك.

(المسألة 2426): إذا أعطت البنوك الرهينة و غيرها قرضاً مع قرار النفع و أخذت رهناً بطل و حرم القرض و الرهن كليهما و ليس للبنك الحقّ في بيع المال الذي جعل عنده كرهن في بيعه لأخذ حقّه و كذلك إذا اشتراه شخص فلا يملكه.

(المسألة 2427): المبالغ التي تدفعها البنوك أو صناديق القرض الحسن إلى موظفيها بعنوان الاجرة و حقّ الزحمة في مقابل خدماتهم في حفظ حساب الأقساط و أمثال ذلك لا إشكال فيها و لكن الأحوط وجوباً أن تتناسب هذه المبالغ مع الكلفة و العمل المبذول في مقابلها لا أن يكون ذلك النفع الربوي بعنوان حقّ الزحمة.

(المسألة 2428): تقوم بعض صناديق القرض الحسن بتشغيل مقدار رأس مالها

اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست