(المسألة 2323): الوصيّة هي أن يطلب الإنسان أن يقوم الاوصياء بعد وفاته بأعمال معيّنة (و هذه
الوصيّة تسمّى الوصيّة العهدية) مثل أن يوصي بامور ترتبط بكفنه و محلّ دفنه و
مراسمه، أو يوصي بأن يكون بعض أمواله ملكاً لشخص بعد وفاته (تسمّى هذه الوصيّة
بالوصيّة التمليكية). أو يعيّن لأولاده قيّماً و وليّاً.
(المسألة 2324): يجوز لمن يريد الوصيّة أن يفهم ما يريده باللفظ أو الكتابة، و إذا لم يكن
قادراً على الكلام و الكتابة جاز له أن يوصي بالإشارة التي تفيد مقصوده.
(المسألة 2325): مضافاً إلى الوصيّة، يجوز الإتيان بجميع المعاملات بواسطة الكتابة و التوقيع
حسبما هو متعارف في عصرنا الحاضر، حيث تكمل الوثائق عن طريق التوقيع، و الإمضاء
عليها، و لكن في الزواج و الطلاق يشكل الاكتفاء بالكتابة.
(المسألة 2326): يشترط في الموصي أن يكون بالغاً عاقلًا، و الصبي الذي يكون في العاشرة من
عمره الذي يميّز بين الخير و الشرّ إذا أراد أن يوصي بأعمال البرّ مثل بناء المسجد
و المدرسة و المستشفى أو يوصي لأقربائه بامور مناسبة و معقولة صحّت وصيّته.
و كذا يشترط أن لا يكون الموصي سفيهاً و لا ممنوع التصرّف في أمواله