responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 455

أحكام الوصيّة

(المسألة 2323): الوصيّة هي أن يطلب الإنسان أن يقوم الاوصياء بعد وفاته بأعمال معيّنة (و هذه الوصيّة تسمّى الوصيّة العهدية) مثل أن يوصي بامور ترتبط بكفنه و محلّ دفنه و مراسمه، أو يوصي بأن يكون بعض أمواله ملكاً لشخص بعد وفاته (تسمّى هذه الوصيّة بالوصيّة التمليكية). أو يعيّن لأولاده قيّماً و وليّاً.

(المسألة 2324): يجوز لمن يريد الوصيّة أن يفهم ما يريده باللفظ أو الكتابة، و إذا لم يكن قادراً على الكلام و الكتابة جاز له أن يوصي بالإشارة التي تفيد مقصوده.

(المسألة 2325): مضافاً إلى الوصيّة، يجوز الإتيان بجميع المعاملات بواسطة الكتابة و التوقيع حسبما هو متعارف في عصرنا الحاضر، حيث تكمل الوثائق عن طريق التوقيع، و الإمضاء عليها، و لكن في الزواج و الطلاق يشكل الاكتفاء بالكتابة.

(المسألة 2326): يشترط في الموصي أن يكون بالغاً عاقلًا، و الصبي الذي يكون في العاشرة من عمره الذي يميّز بين الخير و الشرّ إذا أراد أن يوصي بأعمال البرّ مثل بناء المسجد و المدرسة و المستشفى أو يوصي لأقربائه بامور مناسبة و معقولة صحّت وصيّته.

و كذا يشترط أن لا يكون الموصي سفيهاً و لا ممنوع التصرّف في أمواله‌

اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست