(المسألة 2321): لو وقف عيناً لصرف منافعها على تعمير المسجد و إمام الجماعة و المؤذّن و
أمثال ذلك، فإذا عيّن الواقف مقداراً لكلّ جهة صرفت المنافع طبقاً لما عيّنه و لو
لم يعيّن ذلك المقدار وجب العمل طبقاً لنظر المتولّي و ما يراه من المصلحة.
(المسألة 2322): المؤسسات و الجمعيات التي يتمّ تشكيلها في زماننا هذا و لها شخصية حقوقية
يمكن تمليكها، و في هذه الصورة يجب العمل بمنافع هذا الملك طبقاً لما ورد في وثيقة
التأسيس لأنّ أموال مثل هذه المؤسسات تشبه الوقف من بعض الجهات و لكنّها ليست
وقفاً بل هي ملكاً لهذه المؤسسات و لو مات أحد المؤسسين أو المدراء فلا يصل شيء
من أموال هذه المؤسسة إلى وارثه إلّا أن يكون مذكوراً في وثيقة التأسيس، و يجري
هذا الأمر في مورد المؤسسات الذي شكّلت وفقاً لموازين العقلاء و لكنّها لم تسجّل
في السجلات القانونية.