responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 454

(المسألة 2321): لو وقف عيناً لصرف منافعها على تعمير المسجد و إمام الجماعة و المؤذّن و أمثال ذلك، فإذا عيّن الواقف مقداراً لكلّ جهة صرفت المنافع طبقاً لما عيّنه و لو لم يعيّن ذلك المقدار وجب العمل طبقاً لنظر المتولّي و ما يراه من المصلحة.

(المسألة 2322): المؤسسات و الجمعيات التي يتمّ تشكيلها في زماننا هذا و لها شخصية حقوقية يمكن تمليكها، و في هذه الصورة يجب العمل بمنافع هذا الملك طبقاً لما ورد في وثيقة التأسيس لأنّ أموال مثل هذه المؤسسات تشبه الوقف من بعض الجهات و لكنّها ليست وقفاً بل هي ملكاً لهذه المؤسسات و لو مات أحد المؤسسين أو المدراء فلا يصل شي‌ء من أموال هذه المؤسسة إلى وارثه إلّا أن يكون مذكوراً في وثيقة التأسيس، و يجري هذا الأمر في مورد المؤسسات الذي شكّلت وفقاً لموازين العقلاء و لكنّها لم تسجّل في السجلات القانونية.

***

اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست