responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 429

أحكام الذباحة و الصيد

(المسألة 2212): إذا ذبح الحيوان الحلال اللحم حسب الشروط التي ستذكر فيما بعد، حلّ أكل لحمه سواء كان أهلياً أو وحشياً، إلّا الحيوان الذي وطأه الإنسان أي قاربه جنسياً فانّه يحرم لحمه و حتّى لحم أولاده.

و هكذا الحيوان الجلّال (أي الذي اعتاد على أكل عذرة الإنسان) إلّا إذا اطعم الطعام الطاهر، و طهر حسب ما جاء الشرع.

(المسألة 2213): الحيوان الحلال اللحم الوحشي مثل الغزال و الكبش الجبلي، و القبج و أمثالها و هكذا الحيوان الحلال اللحم الأهلي الذي صار فيما بعد وحشياً مثل البقر و الإبل الأهلية التي فرّت و صارت وحشية، إذا صيدت بالأسلحة (وفق الطريقة التي سيأتي بيانها) كانت حلالًا.

و لكن إذا صيد الحيوان الحلال اللحم الأهلي لم يصر حلالًا، و هكذا الحيوان الحلال اللحم الوحشي الذي صار بالتربية أهلياً.

(المسألة 2214): لا يصير الحيوان الحلال اللحم الوحشي بالصيد حلالًا، إلّا إذا كان قادراً على الفرار، و على هذا لا يحلّ بالصيد صغير الغزال، أو صغير القبج الذي لا يستطيع الفرار.

(المسألة 2215): الحيوان الحلال الذي ليست له نفس سائلة كالسمك إذا ماتت حتف أنفها فهي طاهرة و لكنّ أكل لحمها حرام.

اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست