responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 428

في ذلك إذا كان بنيّة العثور على مالكه و العمل بالأحكام الواردة في اللقطة.

(المسألة 2209): لو تبدّل حذاؤه بحذاء آخر، فإن علم أنّ صاحبه هو الذي أخذ حذاءه و قد ارتكب ذلك عمداً و لم يأمل في العثور عليه جاز له أخذ الحذاء بدل عن حذائه و فيما لو أمكنه الاتّصال بالحاكم الشرعي فعليه الاستئذان منه، فإذا كانت قيمة الحذاء أكثر من قيمة حذائه وجب دفع مقدار الزيادة إلى صاحبه عند ما يعثر عليه، فلو لم يعثر عليه تصدّق بالزيادة على الفقير نيابةً عن صاحبه، و لكن إذا علم أو احتمل انّ الحذاء المتبقّي ليس ملكاً لآخذ الحذاء و لم يأمل في العثور على صاحبه وجب التصدّق به.

(المسألة 2210): لو التقط مالًا أقلّ من درهم فليضعه في مسجد أو في مكان آخر و يتركه هناك فلو أخذه شخص آخر فهو له حلال.

(المسألة 2211): يجوز في موارد التصدّق باللقطة في سبيل اللَّه إعطاؤها إلى سيّد أو غير سيّد، و لو كان الشخص الملتقط مستحقّاً جاز له أخذها.

***

اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست