(المسألة 2174): إذا أحرز عدالة شخصين و أشهدهما على طلاق زوجته فالأحوط وجوباً لمن يرى عدم عدالتهما أن لا يتزوّج مع هذه المرأة أو يعقدها لغيره و لكن إذا شكّ في عدالتهما فلا مانع من ذلك.