(المسألة 2169): إذا ظنّ هذه المرأة هي زوجته و واقعها وجبت العدّة على المرأة (بمقدار عدّة
الطلاق) سواءً كانت المرأة عالمة بأنّ الواطئ ليس بزوجها أم لا، و إذا كان الرجل
عالماً بأنّ هذه المرأة ليست بزوجته و لكن المرأة كانت تعتقد بأنّه زوجها ففي هذه
الصورة تجب العدّة عليها على الأحوط وجوباً.
(المسألة 2170): لو خدع شخص امرأةً بأن ينكحها و يتزوّجها بعد الطلاق من زوجها فطلّقها ذلك
الزوج و عقد عليها هذا الرجل فالطلاق و العقد صحيحان و لكن ارتكبا معصية كبيرة «و
طبعاً هذا في صورة ما إذا لم يكن قد زنا بهذه المرأة قبل ذلك و إلّا فتحرم عليه
مؤبّداً».
(المسألة 2171): إذا اشترطت المرأة حين العقد أن يكون بيدها اختيار الطلاق لو سافر الزوج أو
صار مدمناً للمخدرات، أو امتنع عن الإنفاق عليها بطل هذا الشرط، و لكن إذا اشترطت
أن تكون وكيلة من قبل زوجها أن تطلّق نفسها عند هذه الحالات صحّت هذه الوكالة، و
كان لها حقّ تطليق نفسها في هذه الصورة.
(المسألة 2172): المرأة التي فقد زوجها و لا تعلم هل هو حي أم لا؟ إذا أرادت أن تطلب الطلاق و
تتزوّج بآخر يجب أن تراجع المجتهد العادل و تعمل وفق الوظيفة الخاصّة المذكورة في
الشرع الكريم.
(المسألة 2173): يجوز لأب المجنون و جدّه لأبيه تطليق زوجته عنه عند لزوم المصلحة و لكن إذا
زوّج ولي الصغير الطفل زواجاً دائماً فالأحوط وجوباً عدم جواز تطليق زوجته، و أمّا
لو كان الزواج موقتاً جاز له أن يهب ما تبقى من المدّة للمرأة فيما لو وافق
المصلحة.