الولد الصغير أو المجنون و فيما لو بلغ الطفل أو عقل المجنون فالأحوط وجوباً
عليها أن لا يفسخا هذا العقد.
(المسألة 2037): الأحوط في تزويج الفتاة البالغة الرشيدة (و هي التي تشخّص مصلحتها) نفسها أن
يكون بإذن أبيها و جدّها لأبيها ان كانت باكرة، و لكن إذا حصل زوج كفو لها و خالف
أبوها لم يشترط إذنه، و هكذا إذا لم تتمكّن الفتاة من استئذان أبيها أو جدّها
لأبيها و كانت محتاجة إلى الزواج، أو كانت ثيباً لم يشترط إذن أبيها أو جدّها
لأبيها في الزواج الجديد.
العيوب التي يجوز فسخ العقد بها
(المسألة 2038): إذا علم الرجل- بعد العقد- انّ المرأة مصابة بأحد العيوب التالية جاز له فسخ
عقد النكاح:
1- الجنون.
2- الجذام.
3- البرص.
4- العمى.
5- العرج (إذا كان ظاهراً).
6- الإفضاء (أي صيرورة مسلك الحيض و البول أو
مسلك الحيض و الغائط واحداً و على العموم التمزّق الذي يجعلها غير قابلة للاستفادة
الجنسية).
7- وجود لحم، أو عظم أو غدّة في فرجها بحيث يمنع
من المقاربة الجنسية.
(المسألة 2039): يجوز للمرأة أن تفسخ عقد النكاح للُامور التالية: