responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 392

الولد الصغير أو المجنون و فيما لو بلغ الطفل أو عقل المجنون فالأحوط وجوباً عليها أن لا يفسخا هذا العقد.

(المسألة 2037): الأحوط في تزويج الفتاة البالغة الرشيدة (و هي التي تشخّص مصلحتها) نفسها أن يكون بإذن أبيها و جدّها لأبيها ان كانت باكرة، و لكن إذا حصل زوج كفو لها و خالف أبوها لم يشترط إذنه، و هكذا إذا لم تتمكّن الفتاة من استئذان أبيها أو جدّها لأبيها و كانت محتاجة إلى الزواج، أو كانت ثيباً لم يشترط إذن أبيها أو جدّها لأبيها في الزواج الجديد.

العيوب التي يجوز فسخ العقد بها

(المسألة 2038): إذا علم الرجل- بعد العقد- انّ المرأة مصابة بأحد العيوب التالية جاز له فسخ عقد النكاح:

1- الجنون.

2- الجذام.

3- البرص.

4- العمى.

5- العرج (إذا كان ظاهراً).

6- الإفضاء (أي صيرورة مسلك الحيض و البول أو مسلك الحيض و الغائط واحداً و على العموم التمزّق الذي يجعلها غير قابلة للاستفادة الجنسية).

7- وجود لحم، أو عظم أو غدّة في فرجها بحيث يمنع من المقاربة الجنسية.

(المسألة 2039): يجوز للمرأة أن تفسخ عقد النكاح للُامور التالية:

1- جنون الزوج.

2- فقدان آلة الرجولة لدى الرجل.

3- العجز الجنسي.

اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست