الطرفان إجراء الصيغة بالعربية أجرياه بلغتهما، و لا يجب توكيل أحد لإجرائه
باللغة العربية (و ان كان أحسن) و لكن يجب إجراء الصيغة بألفاظ تفهم نفس المعنى
المفهوم من الصيغة العربية.
2- يجب على من يجري صيغة النكاح أن يقصد الإنشاء
أي يقصد تحقّق علاقة الزوجية بين الرجل و المرأة بقراءة هذه الألفاظ، فالمرأة تجعل
نفسها بهذه الألفاظ زوجة للرجل و يقبل الرجل بهذا المعنى.
و هكذا يجب على الوكيل أن يقصد الإنشاء أيضاً.
3- يشترط في من يجري الصيغة، العقل، و كذا البلوغ
على الأحوط.
4- يجب على الولي، أو الوكيل أن يعيّنا الرجل و
المرأة عند إجراء صيغة العقد، و على هذا إذا كان له عدّة بنات لا يصحّ أن يقول:
«زوّجتك إحدى بناتي».
5- يشترط أن يرضى الرجل و المرأة بالزواج عن
اختيار، و لكن إذا أذن أحدهما كارهاً ظاهراً و لكنّنا علمنا برضاه قلباً صحّ عقده،
و في صورة العكس لا يصحّ عقده.
6- يجب أن تجري صيغة عقد الزواج بصورة صحيحة، و
إذا أجريناها بصورة خاطئة بحيث تغيّر معناها بطل العقد، و لا إشكال إذا لم يتغيّر
المعنى، و يجوز توكيل إنسان واحد من الزوجين.
(المسألة 2033): من كان لا يعرف قواعد اللغة العربية و لكنّه يؤدّي ألفاظ العقد بصورة صحيحة و
يعرف معناها أيضاً صحّ العقد.
(المسألة 2034): إذا عقد امرأة لرجل بدون إذنهما ثمّ رضيا بذلك فيما بعد و أذنا به صحّ العقد
و الزواج.
(المسألة 2035): لو اكره الزوجان على العقد أو اكره أحدهما ثمّ رضيا بعد العقد فالأحوط وجوباً
إعادة قراءة صيغة العقد من جديد.
(المسألة 2036): للأب و الجدّ من طرف الأب «في حال الضرورة» تزويج