responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 384

صاحب المال أعجز منه في حفظه و لا أحد أفضل منه في الحفظ فلا بأس بقبولها.

(المسألة 1997): إذا طلب المالك من آخر أن يقبل ماله وديعةً عنده فلم يوافق على ذلك و مع ذلك تركه المالك عنده و مضى، فإن لم يأخذ هذا الشخص المال و تلف لم يكن ضامناً و لكن الأفضل أن يقوم بحفظه مع الإمكان.

(المسألة 1998): عقد الوديعة جائز من الطرفين فللمالك استرداد ماله متى شاء و للمستودع ردّه متى شاء.

(المسألة 1999): لو فسخ المستودع عقد الوديعة وجب عليه المبادرة إلى إيصال المال إلى صاحبه أو وكيله أو وليّه أو إعلامهم بانصرافه عن حفظها و مع ترك الإيصال أو الإخبار لا لعذر ضمن الوديعة مع التلف.

(المسألة 2000): إذا لم يكن لمن قبل الوديعة مكاناً مناسباً لحفظ الوديعة وجب عليه تهيئته و حفظها على وجه لا يقال في حقّه أنّه قد قصّر في حفظها و إلّا فهو ضامن مع التلف.

(المسألة 2001): لو تلفت الوديعة في يد المستودع من دون تعدٍّ منه و لا تقصير لم يضمنها، و لكن لو وضعها في مكان يظنّ بأنّ الظالم سوف يعلم بذلك و يأخذها فيضمن لو تلفت إلّا أن لا يكون لديه مكان أفضل منه و لم يتمكّن من إيصالها إلى صاحبها أو إلى من هو أفضل منه.

(المسألة 2002): لو عيّن صاحب المال موضعاً خاصّاً لحفظ الوديعة و قال للمستودع: يجب أن تحفظ وديعتي في هذا المكان و لا تنقلها منه فليس للمستودع الحقّ في نقلها إلى مكان آخر إلّا أن يحتمل التلف في ذلك المكان و يعلم بأنّ صاحب المال طلب منه حفظها في ذلك المكان لأنّ ذلك المكان أفضل لحفظها، و لكن لو لم يعلم بغرض المودع من ذكر المكان الخاص لا يجوز له نقلها إلى مكان آخر فلو نقلها و تلفت فالأحوط وجوباً ضمانها.

اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست