(المسألة 1992): الوديعة: هي دفع شخص ماله إلى آخر ليبقى أمانةً عنده و بقصد حفظه سواءً ذكر
له هذا المعنى باللفظ أو بدون اللفظ بحيث يفهم الطرف الآخر أنّ هذا المال أمانةٌ
عنده و يقبله بهذا القصد، فإذا تحقّق ذلك وجب العمل بأحكام الوديعة التي يأتي
ذكرها.
(المسألة 1993): الخيانة في الأمانة حرام و هي من الذنوب الكبيرة، و لو قبل الشخص الأمانة وجب
عليه أن لا يقصر في حفظها و عليه أن يردّها متى ما طلبها صاحبها، سواءً كان صاحبها
مسلماً أو غير مسلم.
(المسألة 1994): يعتبر في المودّع و المستودع البلوغ و العقل، فلا يصحّ استيداع و لا إيداع الصبي
و المجنون، و لكن إذا كان الصبي مميّزاً و أجازه وليّه أمكنه قبول الأمانة.
(المسألة 1995): لو أخذ من الصبي أو المجنون مالًا بعنوان الأمانة، فلو كان ذلك المال ملك
للصبي أو المجنون وجب إعادته إلى وليّه و لا يجوز له إعادته إليه، و إن كان ملك
لشخص آخر وجب إعادته إلى صاحبه، فلو تلف وجب عليه ضمانه و لكن إذا رأى المكلّف
مالًا بيد الصبي أو المجنون معرّضاً للتلف و أخذه و لم يقصّر في حفظه فليس بضامن.
(المسألة 1996): من لم يتمكّن من حفظ الوديعة لا ينبغي له قبولها و لكن إذا كان