responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 383

أحكام الوديعة

(المسألة 1992): الوديعة: هي دفع شخص ماله إلى آخر ليبقى أمانةً عنده و بقصد حفظه سواءً ذكر له هذا المعنى باللفظ أو بدون اللفظ بحيث يفهم الطرف الآخر أنّ هذا المال أمانةٌ عنده و يقبله بهذا القصد، فإذا تحقّق ذلك وجب العمل بأحكام الوديعة التي يأتي ذكرها.

(المسألة 1993): الخيانة في الأمانة حرام و هي من الذنوب الكبيرة، و لو قبل الشخص الأمانة وجب عليه أن لا يقصر في حفظها و عليه أن يردّها متى ما طلبها صاحبها، سواءً كان صاحبها مسلماً أو غير مسلم.

(المسألة 1994): يعتبر في المودّع و المستودع البلوغ و العقل، فلا يصحّ استيداع و لا إيداع الصبي و المجنون، و لكن إذا كان الصبي مميّزاً و أجازه وليّه أمكنه قبول الأمانة.

(المسألة 1995): لو أخذ من الصبي أو المجنون مالًا بعنوان الأمانة، فلو كان ذلك المال ملك للصبي أو المجنون وجب إعادته إلى وليّه و لا يجوز له إعادته إليه، و إن كان ملك لشخص آخر وجب إعادته إلى صاحبه، فلو تلف وجب عليه ضمانه و لكن إذا رأى المكلّف مالًا بيد الصبي أو المجنون معرّضاً للتلف و أخذه و لم يقصّر في حفظه فليس بضامن.

(المسألة 1996): من لم يتمكّن من حفظ الوديعة لا ينبغي له قبولها و لكن إذا كان‌

اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست