responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 374

و مقداره فالحوالة صحيحة مثلًا إذا كان الدين مسجّلًا في الدفتر فحوّله المدين على شخص آخر قبل أن يعلم ما في الدفتر من المقدار ثمّ راجع الدفتر و أخبر الدائن مقدار دَينه فالحوالة صحيحة بشرط أن يكون حدود الدين معلوم تقريباً.

(المسألة 1960): الدائن يمكنه أن لا يقبل الحوالة سواء كان المحال عليه فقيراً أو غنيّاً، مماطلًا في أداء الحوالة أو سهل المعاملة.

(المسألة 1961): لا يجوز للمحال عليه الذي لم تكن ذمّته مشغولة للمحيل فيما لو قبل الحوالة أن يرجع على المحيل بالمال قبل دفعه إلى الدائن و لو رضي الدائن بمقدار أقلّ من الدين كان للمحال عليه الرجوع على المحيل بنفس المقدار فقط.

(المسألة 1962): بعد وقوع الحوالة صحيحة ليس للمحيل و المحال عليه فسخها إلّا إذا رضيا بذلك كليهما و لكن إذا كان المحال عليه في وقت الحوالة فقيراً و لم يعلم الدائن ذلك أمكنه فسخ الحوالة و لكن لو أصبح فقيراً بعد ذلك أو كان فقيراً من البداية و كان الدائن يعلم بذلك فلا يحقّ له الفسخ.

(المسألة 1963): لو شرط الدائن و المدين و المحال عليه أو واحد منهم في العقد حقّ الفسخ جاز له الفسخ وفقاً لذلك.

***

اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست