و مقداره فالحوالة صحيحة مثلًا إذا كان الدين مسجّلًا في الدفتر فحوّله المدين
على شخص آخر قبل أن يعلم ما في الدفتر من المقدار ثمّ راجع الدفتر و أخبر الدائن
مقدار دَينه فالحوالة صحيحة بشرط أن يكون حدود الدين معلوم تقريباً.
(المسألة 1960): الدائن يمكنه أن لا يقبل الحوالة سواء كان المحال عليه فقيراً أو غنيّاً،
مماطلًا في أداء الحوالة أو سهل المعاملة.
(المسألة 1961): لا يجوز للمحال عليه الذي لم تكن ذمّته مشغولة للمحيل فيما لو قبل الحوالة أن
يرجع على المحيل بالمال قبل دفعه إلى الدائن و لو رضي الدائن بمقدار أقلّ من الدين
كان للمحال عليه الرجوع على المحيل بنفس المقدار فقط.
(المسألة 1962): بعد وقوع الحوالة صحيحة ليس للمحيل و المحال عليه فسخها إلّا إذا رضيا بذلك
كليهما و لكن إذا كان المحال عليه في وقت الحوالة فقيراً و لم يعلم الدائن ذلك
أمكنه فسخ الحوالة و لكن لو أصبح فقيراً بعد ذلك أو كان فقيراً من البداية و كان
الدائن يعلم بذلك فلا يحقّ له الفسخ.
(المسألة 1963): لو شرط الدائن و المدين و المحال عليه أو واحد منهم في العقد حقّ الفسخ جاز
له الفسخ وفقاً لذلك.