responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 373

أحكام الحوالة

(المسألة 1954): لو أحال المديون الدائن على شخص آخر ليأخذ دَينه منه و قبل الدائن ذلك انتقل الدين إلى ذمّته و فرغت ذمّة المديون منه.

(المسألة 1955): يشترط في الدائن و المحيل و المحال عليه البلوغ و العقل و الاختيار و عدم السفه و عدم الحجر في الأموال، و لكن لا إشكال فيما لو أحال الشخص الممنوع من التصرّف على من ليس مديوناً فلا إشكال.

(المسألة 1956): إذا أحال على من يطلبه مالًا وجب القبول للمحال عليه و لكن إذا كان المحال عليه غير مديون لا يجب عليه القبول، و تصحّ الحوالة فيما لو قبل ذلك و هكذا إذا أراد الشخص إحالة الدائن على جنس آخر مثلًا كان يطلبه مائة كيلوغرام من الحنطة فيحيله على عوض مائة كيلوغراماً من الشعير فإذا قبل الدائن هذه الحوالة صحّت.

(المسألة 1957): يعتبر في الحوالة أن يكون المحيل مديوناً حين الحوالة فلا تصحّ الحوالة فيما يستقرضه فيما بعد.

(المسألة 1958): يشترط أن يكون مقدار الحوالة و جنسها معلوماً، فلو جهل ذلك بطلت الحوالة فلو قال: خذ أحد دَينك في ذمّتي من الشخص الفلاني لم تصحّ الحوالة.

(المسألة 1959): لو كان الدين معيّناً و لكن كان الدائن و المدين جاهلين لجنسه‌

اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست