(المسألة 169): الماء
الطاهر المطلق يطهّر كلّ شيء متنجّس بشرط أن لا يصير مضافاً عند غسل الشيء
المتنجّس فيه، و أن لا يكتسب رائحة النجاسة أو لونها أو طعمها، و بشرط أن تزول عين
النجاسة بالغسل و التطهير، مثلًا إذا كان في الشيء دم، غسل الدم في الماء جيّداً
بحيث زال الدم كان طاهراً.
هذا و للماء
القليل شرائط اخرى سنشير إليها فيما بعد.
(المسألة 170): يجب غسل
الإناء المتنجّس بالماء القليل ثلاث مرّات و لكن يكفي تطهيره في الكرّ أو الجاري
مرّة واحدة، و ان كان ثلاث مرّات أفضل، و مياه الأنابيب في حكم الجاري.
(المسألة 171): إذا ولغ كلب
في إناء أو شرب منه ماءٍ أو مائعاً آخراً وجب أوّلًا تعفيره بالتراب المخلوط بشيء
من الماء، ثمّ تطهيره في الماء القليل مرّتين، أو مرّة في الكرّ أو الجاري.
و إذا سقط
شيء من بزاق الكلب في إناء فالأحوط استحباباً أن يقوم بهذا العمل أيضاً، امّا إذا
لاقى موضع آخر مرطوب من جسد الكلب إناء لم يجب تعفيره بالتراب، بل يجب غسله في
القليل ثلاث مرّات و في الكرّ أو الجاري مرّة واحدة.
(المسألة 172): إذا كانت
فوهة الاناء التي لطعها الكلب ضيقة و لم يمكن تعفيرها بالتراب، وجب مع الامكان لفّ
خرقة على عصا و تعفيرها بالتراب المبلل بالماء و تطهير الفوهة بهذه الخرقة، و إن
لم يستطع ذلك في الاناء مقداراً من التراب و الماء و حرّكه ثمّ سحب منه الماء
بالكيفية المذكورة أعلاه.
(المسألة 173): الإناء الذي
شرب منه الخنزير مائعاً وجب غسله بالماء سبع مرّات، و لا يجب تعفيره بالتراب، و
يلزم غسله بالماء سبع مرّات أيضاً للطع الخنزير و موت الجرذ الصحراوي فيه على
الأحوط.