بخمسمائة دينار بشرط أنّ البائع لو أرجع مثل الثمن في الوقت المقرّر إلى
المشتري أمكنه فسخ المعاملة فلا إشكال فيها بشرط أن يكون المتبايعين قاصدين للبيع
و الشراء حقيقة، و إذا لم يدفع المال في الموعد المقرّر كان المبيع ملكاً للمشتري.
(المسألة 1814): لو غشّ في المبيع بأن مزج الشاي الجيّد بالرديء مثلًا و باعه بعنوان الشاي
الجيّد فللمشتري خيار الفسخ.
(المسألة 1815): لو اطّلع المشتري على عيب في المبيع مثلًا اشترى قماشاً أو فراشاً و وجد فيه
بعض العيب، فإذا كان العيب ثابتاً قبل البيع و لم يعلم بذلك المشتري أمكنه فسخ
المعاملة أو أخذ قيمة التفاوت بين السالم و المعيب بعد تعيينها من البائع، مثلًا
إذا اشترى جنساً بمائة درهم ثمّ علم بأنّه معيب و كان تفاوت السالم و المعيب في
السوق بنسبة الربع أمكنه أخذ ربع الثمن الذي دفعه إلى البائع أي خمس و عشرين
درهماً، و لكنّ الأحوط وجوباً أن يتمّ هذا العمل برضا الطرفين، و هكذا الحال في
صورة ما إذا كان العيب في ثمن أيضاً.
(المسألة 1816): لو حصل في المبيع عيباً بعد العقد و قبل تسليمه كان للمشتري حقّ الفسخ، و كذا
لو حصل العيب في الثمن بعد العقد و قبل القبض كان للبائع حقّ الفسخ.
(المسألة 1817): لو علم بالعيب في المبيع بعد المعاملة و لم يفسخ المعاملة فوراً فالأحوط سقوط
حقّه و لكن لا بأس إذا كان التأخير بمقدار يفكّر فيه و لا يشترط حضور البائع أثناء
الفسخ.
(المسألة 1818): لا يحقّ للمشتري فسخ المعاملة و لا المطالبة بالأرش إذا ظهر له وجود العيب في
المبيع في أربع صور: