responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 332

بخمسمائة دينار بشرط أنّ البائع لو أرجع مثل الثمن في الوقت المقرّر إلى المشتري أمكنه فسخ المعاملة فلا إشكال فيها بشرط أن يكون المتبايعين قاصدين للبيع و الشراء حقيقة، و إذا لم يدفع المال في الموعد المقرّر كان المبيع ملكاً للمشتري.

(المسألة 1814): لو غشّ في المبيع بأن مزج الشاي الجيّد بالردي‌ء مثلًا و باعه بعنوان الشاي الجيّد فللمشتري خيار الفسخ.

(المسألة 1815): لو اطّلع المشتري على عيب في المبيع مثلًا اشترى قماشاً أو فراشاً و وجد فيه بعض العيب، فإذا كان العيب ثابتاً قبل البيع و لم يعلم بذلك المشتري أمكنه فسخ المعاملة أو أخذ قيمة التفاوت بين السالم و المعيب بعد تعيينها من البائع، مثلًا إذا اشترى جنساً بمائة درهم ثمّ علم بأنّه معيب و كان تفاوت السالم و المعيب في السوق بنسبة الربع أمكنه أخذ ربع الثمن الذي دفعه إلى البائع أي خمس و عشرين درهماً، و لكنّ الأحوط وجوباً أن يتمّ هذا العمل برضا الطرفين، و هكذا الحال في صورة ما إذا كان العيب في ثمن أيضاً.

(المسألة 1816): لو حصل في المبيع عيباً بعد العقد و قبل تسليمه كان للمشتري حقّ الفسخ، و كذا لو حصل العيب في الثمن بعد العقد و قبل القبض كان للبائع حقّ الفسخ.

(المسألة 1817): لو علم بالعيب في المبيع بعد المعاملة و لم يفسخ المعاملة فوراً فالأحوط سقوط حقّه و لكن لا بأس إذا كان التأخير بمقدار يفكّر فيه و لا يشترط حضور البائع أثناء الفسخ.

(المسألة 1818): لا يحقّ للمشتري فسخ المعاملة و لا المطالبة بالأرش إذا ظهر له وجود العيب في المبيع في أربع صور:

1- إذا علم بالعيب حين المعاملة.

2- إذا رضي بالعيب بعد ذلك.

اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست