responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 331

يرض صاحبها الأصلي بالمعاملة جاز للبائع أن يفسخ المعاملة، أو يقبل صاحب المال الأصلي بالمعاملة و يأخذ ثمن ذلك المقدار من البائع (الفضولي) و يسمّى هذا (خيار الشركة أو خيار تبعّض الصفقة).

8- إذا باع البائع بضاعة لم يرها المشتري بالوصف ثمّ تبيّن أنّ البضاعة لم تكن على ذلك الوصف، ففي هذه الصورة يجوز للمشتري أن يفسخ المعاملة.

و يجري هذا الحكم نفسه في مورد العوض أيضاً و يسمّى هذا (خيار الرؤية).

9- إذا تأخّر المشتري عن تسليم ثمن البضاعة التي اشتراها نقداً إلى ثلاثة أيّام و لم يسلّم البائع أيضاً البضاعة، ففي هذه الصورة يجوز للبائع أن يفسخ المعاملة (إلّا إذا كان المشتري قد اشترط من قبل أن يتأخّر في دفع العوض مدّة معيّنة).

و إذا كانت البضاعة المباعة مثل بعض الفواكه و الثمار و الخضر التي تفسد إذا مرّ عليها يوم فإن لم يسلّم الثمن إلى الليل جاز للبائع أن يفسخ المعاملة و يسمّى هذا (خيار التأخير).

10- إذا كانت البضاعة حيواناً، فانّه يجوز للمشتري أن يفسخ المعاملة خلال ثلاثة أيّام ان أراد و يسمّى (خيار الحيوان).

11- إذا لم يتمكّن البائع أن يسلّم البضاعة التي باعها، جاز للمشتري فسخ المعاملة و يسمّى هذا (خيار تعذّر التسليم) و سيتّضح لك احكامها في المسائل الآتية.

(المسألة 1812): إذا لم يعلم المشتري بقيمة المبيع أو غفل عنها حين البيع و اشتراه بأزيد من المعتاد فإن كان الفرق ممّا يعتنى به بحيث عدّه العرف مغبوناً جاز له فسخ المعاملة، و هذا الحكم يأتي في صورة ما لو كان البائع لا يعلم بقيمة الجنس و كان مغبوناً أيضاً.

(المسألة 1813): في معاملة بيع الشرط كبيع الدار التي قيمتها ألف دينار

اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست