يرض صاحبها الأصلي بالمعاملة جاز للبائع أن يفسخ المعاملة، أو يقبل صاحب المال
الأصلي بالمعاملة و يأخذ ثمن ذلك المقدار من البائع (الفضولي) و يسمّى هذا (خيار
الشركة أو خيار تبعّض الصفقة).
8- إذا باع البائع بضاعة لم يرها المشتري بالوصف
ثمّ تبيّن أنّ البضاعة لم تكن على ذلك الوصف، ففي هذه الصورة يجوز للمشتري أن يفسخ
المعاملة.
و يجري هذا الحكم نفسه في مورد العوض أيضاً و يسمّى هذا (خيار الرؤية).
9- إذا تأخّر المشتري عن تسليم ثمن البضاعة التي
اشتراها نقداً إلى ثلاثة أيّام و لم يسلّم البائع أيضاً البضاعة، ففي هذه الصورة
يجوز للبائع أن يفسخ المعاملة (إلّا إذا كان المشتري قد اشترط من قبل أن يتأخّر في
دفع العوض مدّة معيّنة).
و إذا كانت البضاعة المباعة مثل بعض الفواكه و الثمار و الخضر التي تفسد إذا
مرّ عليها يوم فإن لم يسلّم الثمن إلى الليل جاز للبائع أن يفسخ المعاملة و يسمّى
هذا (خيار التأخير).
10- إذا كانت البضاعة حيواناً، فانّه يجوز للمشتري
أن يفسخ المعاملة خلال ثلاثة أيّام ان أراد و يسمّى (خيار الحيوان).
11- إذا لم يتمكّن البائع أن يسلّم البضاعة التي
باعها، جاز للمشتري فسخ المعاملة و يسمّى هذا (خيار تعذّر التسليم) و سيتّضح لك
احكامها في المسائل الآتية.
(المسألة 1812): إذا لم يعلم المشتري بقيمة المبيع أو غفل عنها حين البيع و اشتراه بأزيد من
المعتاد فإن كان الفرق ممّا يعتنى به بحيث عدّه العرف مغبوناً جاز له فسخ
المعاملة، و هذا الحكم يأتي في صورة ما لو كان البائع لا يعلم بقيمة الجنس و كان
مغبوناً أيضاً.
(المسألة 1813): في معاملة بيع الشرط كبيع الدار التي قيمتها ألف دينار