(المسألة 1718): يجب في زكاة الفطرة قصد القربة مثل زكاة المال، يعني: انّه يعطي الفطرة
امتثالًا لأمر اللَّه و طاعةً له و يشترط أن ينوي الفطرة أيضاً.
(المسألة 1719): لا يصحّ دفع الفطرة قبل شهر رمضان، فلو دفعها وجب عليه أن يدفع ثانية يوم عيد
الفطر، و كذلك الأحوط وجوباً عدم دفعها في شهر رمضان أيضاً، و لكن لو أقرض الفقير
قبل شهر رمضان أو في أثناءه جاز له احتساب الفطرة التي وجبت عليه بعد ذلك من ذلك
الدين.
(المسألة 1720): ليس المعيار في زكاة الفطرة هو طعام الشخص نفسه، بل الطعام الغالب لأهل بلده
أو قريته، و على هذا إذا كان أغلب طعامه الرز، جاز أن يعطي الفطرة من الحنطة.
(المسألة 1721): يجوز في زكاة الفطرة أن يعطي نقوداً بدل الطعام، مثلًا يحسب كم هو قيمة الصاع
من الحنطة ثمّ يدفع ثمنه إلى الفقير بعنوان الفطرة، و لكن يجب الانتباه إلى أنّ
الملاك في القيمة هو قيمة الشيء حسب السوق الحرّة، لا حسب قيمة الجملة و التسعير
الرسمي، و بعبارة اخرى، يجب أن يعطي مبلغاً للفقير يستطيع أن يشتري به تلك البضاعة
من السوق.
(المسألة 1722): يشترط أن لا يكون القمح أو غيره ممّا يدفع للفطرة مخلوطاً بنوع آخر أو
بالتراب إلّا أن يكون بمقدار قليل بما لا يعتدّ به.
(المسألة 1723): لا يجزي دفع الفطرة من النوع المعيوب و لكن إذا كان في بلد يعتبر ذلك النوع
من الطعام هو الغالب هناك فلا إشكال.
(المسألة 1724): إذا وجبت عليه فطرة عدّة أشخاص لم يجب عليه دفع الجميع من جنس واحد، فيجزي
(مثلًا) لو دفع القمح عن بعضهم و الشعير عن الآخر.
(المسألة 1725): وقت أداء الفطرة هو يوم عيد الفطر قبل الإتيان بالصلاة، و على هذا إذا صلّى
أحد صلاة العيد يلزم أن يؤدّي فطرته قبل صلاة العيد، و إذا لم يصلّ صلاة العيد،
جاز له أن يؤخّر أداءها إلى ظهر يوم العيد.