responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 310

مسائل الفطرة المتفرّقة

(المسألة 1718): يجب في زكاة الفطرة قصد القربة مثل زكاة المال، يعني: انّه يعطي الفطرة امتثالًا لأمر اللَّه و طاعةً له و يشترط أن ينوي الفطرة أيضاً.

(المسألة 1719): لا يصحّ دفع الفطرة قبل شهر رمضان، فلو دفعها وجب عليه أن يدفع ثانية يوم عيد الفطر، و كذلك الأحوط وجوباً عدم دفعها في شهر رمضان أيضاً، و لكن لو أقرض الفقير قبل شهر رمضان أو في أثناءه جاز له احتساب الفطرة التي وجبت عليه بعد ذلك من ذلك الدين.

(المسألة 1720): ليس المعيار في زكاة الفطرة هو طعام الشخص نفسه، بل الطعام الغالب لأهل بلده أو قريته، و على هذا إذا كان أغلب طعامه الرز، جاز أن يعطي الفطرة من الحنطة.

(المسألة 1721): يجوز في زكاة الفطرة أن يعطي نقوداً بدل الطعام، مثلًا يحسب كم هو قيمة الصاع من الحنطة ثمّ يدفع ثمنه إلى الفقير بعنوان الفطرة، و لكن يجب الانتباه إلى أنّ الملاك في القيمة هو قيمة الشي‌ء حسب السوق الحرّة، لا حسب قيمة الجملة و التسعير الرسمي، و بعبارة اخرى، يجب أن يعطي مبلغاً للفقير يستطيع أن يشتري به تلك البضاعة من السوق.

(المسألة 1722): يشترط أن لا يكون القمح أو غيره ممّا يدفع للفطرة مخلوطاً بنوع آخر أو بالتراب إلّا أن يكون بمقدار قليل بما لا يعتدّ به.

(المسألة 1723): لا يجزي دفع الفطرة من النوع المعيوب و لكن إذا كان في بلد يعتبر ذلك النوع من الطعام هو الغالب هناك فلا إشكال.

(المسألة 1724): إذا وجبت عليه فطرة عدّة أشخاص لم يجب عليه دفع الجميع من جنس واحد، فيجزي (مثلًا) لو دفع القمح عن بعضهم و الشعير عن الآخر.

(المسألة 1725): وقت أداء الفطرة هو يوم عيد الفطر قبل الإتيان بالصلاة، و على هذا إذا صلّى أحد صلاة العيد يلزم أن يؤدّي فطرته قبل صلاة العيد، و إذا لم يصلّ صلاة العيد، جاز له أن يؤخّر أداءها إلى ظهر يوم العيد.

اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست