اعطاؤها لأطفال الشيعة المحتاجين سواء بالصرف عليهم مباشرةً، أو تمليكها لهم
عن طريق أوليائهم.
(المسألة 1711): لا يشترط في الفقير الذي يعطى الفطرة أن يكون عادلًا و الأحوط وجوباً أن لا
يكون شارباً للخمر أو متجاهراً بالمعصية الكبيرة، و كذلك لا ينبغي إعطاء الفطرة
لمن يصرفها في المعصية على الأحوط وجوباً.
(المسألة 1712): الأحوط وجوباً عدم إعطاء الفقير الواحد أقلّ من صاع (ثلاثة كيلوات تقريباً) و
لا أكثر من مئونة سنته.
(المسألة 1713): إذا كان للطعام صنفان جيّد و عادي بحيث كانت قيمة الجيّد ضعف قيمة العادي لم
يكف دفع نصف الصاع من الجيّد، و إذا قصد به القيمة و دفعها على أنّها الفطرة ففي
ذلك إشكال.
(المسألة 1714): ليس للمكلّف دفع نصف صاع من القمح و آخر من الشعير مثلًا إلّا أن يكون
المختلط منهما يشكّل طعاماً متعارفاً في ذلك المحل.
(المسألة 1715): يستحبّ في زكاة الفطرة تقديم الفقراء من الأقارب ثمّ الجيران المحتاجين، و
يستحبّ تقديم أهل العلم و الفضل المحتاجين على غيرهم.
(المسألة 1716): إذا دفع الفطرة لشخص باعتقاده أنّه فقير ثمّ تبيّن له فيما بعد أنّه غني جاز
له أخذ المال و دفعه إلى المستحقّ، فإن لم يأخذه منه وجب عليه دفع فطرته من ماله،
فإن كان قد تلف و كان الآخذ للفطرة يعلم بأنّ ما أخذه كان زكاة فطرة وجب عليه دفع
العوض، و في غير هذه الصورة لا يجب عليه دفع العوض، و إن لم يكن الدافع للفطرة
مقصّراً في التحقيق عن حال الفقير لم يجب عليه شيء.
(المسألة 1717): لا يصحّ إعطاء الفطرة للشخص بمجرّد إدّعائه الفقر إلّا إذا اطمأنّ المكلّف
لفقره أو حصل له الظنّ من ظاهر حاله على الأقل أو كان الإنسان عارفاً سابقاً بفقره
و لم يثبت زوال الفقر بعد ذلك.