responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 309

اعطاؤها لأطفال الشيعة المحتاجين سواء بالصرف عليهم مباشرةً، أو تمليكها لهم عن طريق أوليائهم.

(المسألة 1711): لا يشترط في الفقير الذي يعطى الفطرة أن يكون عادلًا و الأحوط وجوباً أن لا يكون شارباً للخمر أو متجاهراً بالمعصية الكبيرة، و كذلك لا ينبغي إعطاء الفطرة لمن يصرفها في المعصية على الأحوط وجوباً.

(المسألة 1712): الأحوط وجوباً عدم إعطاء الفقير الواحد أقلّ من صاع (ثلاثة كيلوات تقريباً) و لا أكثر من مئونة سنته.

(المسألة 1713): إذا كان للطعام صنفان جيّد و عادي بحيث كانت قيمة الجيّد ضعف قيمة العادي لم يكف دفع نصف الصاع من الجيّد، و إذا قصد به القيمة و دفعها على أنّها الفطرة ففي ذلك إشكال.

(المسألة 1714): ليس للمكلّف دفع نصف صاع من القمح و آخر من الشعير مثلًا إلّا أن يكون المختلط منهما يشكّل طعاماً متعارفاً في ذلك المحل.

(المسألة 1715): يستحبّ في زكاة الفطرة تقديم الفقراء من الأقارب ثمّ الجيران المحتاجين، و يستحبّ تقديم أهل العلم و الفضل المحتاجين على غيرهم.

(المسألة 1716): إذا دفع الفطرة لشخص باعتقاده أنّه فقير ثمّ تبيّن له فيما بعد أنّه غني جاز له أخذ المال و دفعه إلى المستحقّ، فإن لم يأخذه منه وجب عليه دفع فطرته من ماله، فإن كان قد تلف و كان الآخذ للفطرة يعلم بأنّ ما أخذه كان زكاة فطرة وجب عليه دفع العوض، و في غير هذه الصورة لا يجب عليه دفع العوض، و إن لم يكن الدافع للفطرة مقصّراً في التحقيق عن حال الفقير لم يجب عليه شي‌ء.

(المسألة 1717): لا يصحّ إعطاء الفطرة للشخص بمجرّد إدّعائه الفقر إلّا إذا اطمأنّ المكلّف لفقره أو حصل له الظنّ من ظاهر حاله على الأقل أو كان الإنسان عارفاً سابقاً بفقره و لم يثبت زوال الفقر بعد ذلك.

اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست