responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 260

لم يجب عليه القضاء عنه، و لكن إذا علم إجمالًا بأنّ مقداراً من قضاء الصوم وجب في ذمّة الميّت فعليه الإتيان به بالمقدار المتيقّن و لا يجب عليه أكثر من ذلك.

أحكام صوم المسافر

(المسألة 1440): يجب على المسافر أن لا يصوم (إذا توفّرت فيه الشروط التي اعتبرت في صلاة المسافر) و بصورة عامّة في كلّ مورد يجب قصر الصلاة فيه يجب ترك الصوم و في كلّ مورد يجب إتمام الصلاة فيه (مثل أن يكون شغله السفر أو قصد الإقامة في محلّ عشرة أيّام) يجب أن يصوم.

(المسألة 1441): لا إشكال في السفر في شهر رمضان، و لكن يكره إذا كان فراراً من الصوم.

(المسألة 1442): إذا وجب على المكلّف صوم يوم معين في غير شهر رمضان (كأن نذر صوم يوم النصف من شعبان) فالاحوط وجوباً أن لا يسافر في ذلك اليوم، و إذا كان في سفر وجب عليه أن يقصد الإقامة عشرة أيّام في مكان و يصوم ذلك اليوم.

(المسألة 1443): إذا نذر صوم يوم و لم يعيّنه لم يجز له الصيام في السفر، و لكن لو نذر صوم يوم معين في السفر، أو نذر صوم يوم معيّن سواءً كان في السفر أم لا، فالأحوط وجوباً الإتيان بالصيام حتّى لو كان مسافراً.

(المسألة 1444): يجوز للمسافر صوم ثلاثة أيّام في المدينة المنوّرة استحباباً من أجل الحاجة (حتّى لو لم يقصد بقاء عشرة أيّام) و لكنّ الأحوط أن يختار للصوم يوم الأربعاء و الخميس و الجمعة.

(المسألة 1445): إذا كان جاهلًا ببطلان الصوم في السفر فصام في السفر فصومه صحيح، و لكن لو علم أثناء اليوم بالحكم فصومه باطل.

اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست