رمضان، و أن يعطي مضافاً إلى ذلك مدّاً من الطعام إلى الفقير عن كلّ يوم.
و هكذا إذا ترك الصوم لمرض ثمّ ارتفع مرضه و لكن طرأ له عذر آخر مثل السفر.
(المسألة 1434): إذا لم يصم شهر رمضان لعذر و لم يقضه إلى أن حلّ شهر رمضان من السنة اللاحقة
عمداً و الحال انّ عذره قد ارتفع وجب أن يقضي الأيّام التي فاتته بعد انقضاء شهر
رمضان الثاني و أن يعطي مضافاً إلى ذلك للفقير مدّاً من الطعام عن كلّ يوم، و هكذا
إذا قصّر و تساهل في قضاء الصوم الفائت حتّى ضاق الوقت و طرأ له عذر في هذا الحال،
وجب عليه القضاء و المدّ من الطعام معاً.
امّا إذا لم يقصّر، و اتّفق أن طرأ له عذر في ضيق الوقت لزمه القضاء فقط.
(المسألة 1435): إذا استمرّ المرض عدّة سنين ثمّ برأ من مرضه فإن كان هناك وقت يسع القضاء قبل
أن يأتي شهر رمضان المقبل وجب عليه قضاء ما فاته في السنة الماضية و يدفع عن
السنين السابقة الاخرى مدّ من الطعام عن كلّ يوم للفقير.
(المسألة 1436): إذا أخّر القضاء عدّة سنين وجب القضاء و مدّ من الطعام عن كلّ يوم للفقير و
لا تتعدّد الكفّارة بتعدّد السنين.
(المسألة 1437): لا يجب دفع كفّارة كلّ يوم لفقير واحد بل يمكنه دفع كفّارة أيّام متعدّدة
لشخص واحد، فلو كان لديه مقدار من الخبز بحيث كانت حنطته بمقدار مدّ كفى ذلك و لكن
لا يصحّ دفع ثمنه إلّا أن يطمئنّ بأنّ ذلك الفقير سوف يشتري به طعاماً.
(المسألة 1438): يجب على الولد الأكبر قضاء ما فات والده من صوم و صلاة بعد موته بالتفصيل
المتقدّم في أحكام قضاء الصلاة، و الأحوط أن يقضي ما فات والدته من صوم و صلاة.
(المسألة 1439): إذا لم يعلم ولي الميّت باشتغال ذمّة الميّت بقضاء صيام أم لا،