responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 254

(المسألة 1404): من كان عليه صيام أيّام متوالية فإن ترك الصوم في أحد الأيّام بدون عذر وجب عليه استئنافها من جديد، و لكن إذا منعه مانع من قبيل العادة الشهرية أو النفاس و السفر الذي اضطرّ إليه جاز بعد زوال المانع تكملة ما تبقى من الصيام و لا يجب استئنافها من جديد.

(المسألة 1405): إذا أبطل الصائم صومه بشي‌ء حرام (سواء كان مثل شرب الخمر أو الزنا أو مثل المباشرة مع زوجته في حال الحيض) وجبت عليه كفّارة الجمع على الأحوط وجوباً، يعني عليه أن يعتق رقبة و يصوم شهرين و يطعم ستّين مسكيناً (أو يعطي لكلّ واحد منهم مدّاً من الطعام أي 750 غراماً تقريباً) و في العصر الحاضر يجمع بين الأخيرين فقط.

(المسألة 1406): إذا كذب الصائم على اللَّه و رسوله وجبت عليه كفّارة واحدة و لا تجب عليه كفّارة الجمع.

(المسألة 1407): إذا جامع الصائم عدّة مرّات نهار شهر رمضان وجبت عليه كفّارة واحدة، فإن كان الجماع حراماً وجبت عليه كفّارة الجمع واحدة، و كذلك إذا ارتكب في نهار واحد ما يبطل الصوم عدّة مرّات.

(المسألة 1408): إذا ارتكب الصائم عملًا مفطراً مباحاً ثمّ أتى بعمل حرام مفسد للصوم، فالأحوط وجوباً دفع الكفّارة لكلّ واحد منهما.

(المسألة 1409): إذا تجشّأ الصائم فخرج شي‌ء إلى الفمّ لا يجوز له ابتلاعه، و إلّا بطل صومه و عليه القضاء و الكفّارة و لكن لا تجب عليه كفّارة الجمع.

(المسألة 1410): إذا نذر أن يصوم للَّه يوماً معيّناً فإن لم يصمه عمداً أو تعمّد إبطال صومه وجبت عليه الكفّارة (و كفّارته مثل كفّارة شهر رمضان).

(المسألة 1411): إذا أفطر بإخبار شخص لا يعتمد عليه بتحقّق المغرب، ثمّ علم فيما بعد أنّه لم يكن قد تحقّق المغرب وجب عليه القضاء و الكفّارة معاً.

(المسألة 1412): إذا تعمّد الإفطار ثمّ سافر فلا تسقط الكفّارة عنه، و لكن من‌

اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست