(المسألة 1399): المفطرات إذا ارتكبها عالماً عامداً توجب مضافاً إلى بطلان الصوم القضاء و
الكفّارة، و لكن إذا ارتكبها جهلًا بالحكم لم تجب الكفّارة، و لكن الأحوط أن يقضي
الصوم.
(المسألة 1400): إذا ارتكب ما يعلم انّه حرام و لكن لا يعلم انّه يبطل الصوم جهلًا بالمسألة
وجبت عليه الكفّارة على الأحوط.
كفّارة الصوم
(المسألة 1401): كفّارة الصوم أحد ثلاثة أشياء:
عتق رقبة، أو صوم شهرين، أو إطعام ستّين مسكيناً (و لو أعطى لكلّ واحد مدّاً و
هو عبارة عمّا يقرب عن 750 غراماً من القمح أو الشعير أو ما شابه ذلك لكفى).
و حيث انّ عتق رقبة منتفٍ موضوعاً في عصرنا الحاضر، لذلك، يتخيّر بين الأمرين
الآخرين، و يمكنه أن يعطي مكان القمح مقداراً من الخبز يكون القمح المستخدم فيه
بمقدار مدّ واحد.
(المسألة 1402): إذا لم يمكنه أي واحد من هذه الامور كفاه أن يطعم ما قدر عليه من الفقراء، و
إذا لم يمكنه هذا أيضاً وجب أن يصوم (18) يوماً، و إذا لم يمكنه هذا أيضاً صام ما
قدر عليه من الأيّام، و إذا لم يمكنه ذلك أيضاً استغفر اللَّه تعالى و يكفي في
الاستغفار أن يقول في قلبه أستغفر اللَّه، و لا تجب عليه الكفّارة بعد حصول القدرة
و تجدّدها.
(المسألة 1403): من اختار ستّين يوماً للصوم كفّارة، عليه أن يصوم (31) يوماً متتابعة على
الأحوط وجوباً، و لكن لا تجب مراعاة التتابع إذا كانت وظيفته صوم (18) يوماً.