responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 253

الموارد التي يجب فيها القضاء و الكفّارة

(المسألة 1399): المفطرات إذا ارتكبها عالماً عامداً توجب مضافاً إلى بطلان الصوم القضاء و الكفّارة، و لكن إذا ارتكبها جهلًا بالحكم لم تجب الكفّارة، و لكن الأحوط أن يقضي الصوم.

(المسألة 1400): إذا ارتكب ما يعلم انّه حرام و لكن لا يعلم انّه يبطل الصوم جهلًا بالمسألة وجبت عليه الكفّارة على الأحوط.

كفّارة الصوم‌

(المسألة 1401): كفّارة الصوم أحد ثلاثة أشياء:

عتق رقبة، أو صوم شهرين، أو إطعام ستّين مسكيناً (و لو أعطى لكلّ واحد مدّاً و هو عبارة عمّا يقرب عن 750 غراماً من القمح أو الشعير أو ما شابه ذلك لكفى).

و حيث انّ عتق رقبة منتفٍ موضوعاً في عصرنا الحاضر، لذلك، يتخيّر بين الأمرين الآخرين، و يمكنه أن يعطي مكان القمح مقداراً من الخبز يكون القمح المستخدم فيه بمقدار مدّ واحد.

(المسألة 1402): إذا لم يمكنه أي واحد من هذه الامور كفاه أن يطعم ما قدر عليه من الفقراء، و إذا لم يمكنه هذا أيضاً وجب أن يصوم (18) يوماً، و إذا لم يمكنه هذا أيضاً صام ما قدر عليه من الأيّام، و إذا لم يمكنه ذلك أيضاً استغفر اللَّه تعالى و يكفي في الاستغفار أن يقول في قلبه أستغفر اللَّه، و لا تجب عليه الكفّارة بعد حصول القدرة و تجدّدها.

(المسألة 1403): من اختار ستّين يوماً للصوم كفّارة، عليه أن يصوم (31) يوماً متتابعة على الأحوط وجوباً، و لكن لا تجب مراعاة التتابع إذا كانت وظيفته صوم (18) يوماً.

اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست