responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 249

القضاء و الكفّارة معاً على الأحوط وجوباً. أمّا إذا احتمل أن يستيقظ جاز له أن ينام و لكن الأحوط أن لا ينام إذا استيقظ ثانيةً حتّى يغتسل.

(المسألة 1377): إذا أجنب في الليل من شهر رمضان فعلم أو احتمل أنّه إن نام يستيقظ قبل طلوع الفجر فإن كان ناوياً للغسل حين يستيقظ فنام و هو على هذه النيّة لكن استمرّ النوم حتّى طلع الفجر صحّ صومه، و لكن لو لم يكن ناوياً للغسل أو كان مردّداً في الاغتسال و عدمه و لم يستيقظ قبل طلوع الفجر لا يخلو صومه عن اشكال.

(المسألة 1378): إذا نام هذا الشخص و انتبه من نومه و علم و احتمل أنّه إذا نام مرّة ثانية فإنّه سوف يستيقظ قبل طلوع الفجر للغسل، فإن نام و لم يستيقظ فالأحوط وجوباً قضاء صوم ذلك اليوم، و كذلك إذا نام للمرّة الثالثة و لم يستيقظ و لكن في جميع هذه الحالات لا تجب عليه الكفّارة.

(المسألة 1379): النوم الذي يحتلم فيه لا يحسب أنّه نوم أوّل، بل إذا استيقظ من ذلك النوم ثمّ نام مرّة اخرى يُحسب نوماً أوّلًا.

(المسألة 1380): إذا احتلم الصائم نهاراً فالأفضل له المبادرة إلى الغسل و لكن لو لم يغتسل فوراً فلا يضرّ بصومه.

(المسألة 1381): إذا استيقظ بعد أذان الفجر في شهر رمضان و وجد نفسه محتلماً صحّ صومه، سواء علم انّه احتلم قبل الأذان أو بعد الأذان أو شكّ في ذلك.

(المسألة 1382): إذا أراد قضاء شهر رمضان فاستيقظ بعد طلوع الفجر فوجد نفسه محتلماً و علم أنّ الاحتلام كان قبل طلوع الفجر، فإن كان لديه متّسعاً من الوقت للقضاء فالأحوط وجوباً أن يصوم يوماً آخر، و إن لم يكن لديه متّسعاً من الوقت للقضاء مثلًا كان عليه قضاء خمسة أيّام و لم يبق حتّى يأتي شهر رمضان المقبل سوى خمسة أيّام، فعليه صوم ذلك اليوم و صومه صحيح.

اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست