القضاء و الكفّارة معاً على الأحوط وجوباً. أمّا إذا احتمل أن يستيقظ جاز له
أن ينام و لكن الأحوط أن لا ينام إذا استيقظ ثانيةً حتّى يغتسل.
(المسألة 1377): إذا أجنب في الليل من شهر رمضان فعلم أو احتمل أنّه إن نام يستيقظ قبل طلوع
الفجر فإن كان ناوياً للغسل حين يستيقظ فنام و هو على هذه النيّة لكن استمرّ النوم
حتّى طلع الفجر صحّ صومه، و لكن لو لم يكن ناوياً للغسل أو كان مردّداً في
الاغتسال و عدمه و لم يستيقظ قبل طلوع الفجر لا يخلو صومه عن اشكال.
(المسألة 1378): إذا نام هذا الشخص و انتبه من نومه و علم و احتمل أنّه إذا نام مرّة ثانية
فإنّه سوف يستيقظ قبل طلوع الفجر للغسل، فإن نام و لم يستيقظ فالأحوط وجوباً قضاء
صوم ذلك اليوم، و كذلك إذا نام للمرّة الثالثة و لم يستيقظ و لكن في جميع هذه
الحالات لا تجب عليه الكفّارة.
(المسألة 1379): النوم الذي يحتلم فيه لا يحسب أنّه نوم أوّل، بل إذا استيقظ من ذلك النوم ثمّ
نام مرّة اخرى يُحسب نوماً أوّلًا.
(المسألة 1380): إذا احتلم الصائم نهاراً فالأفضل له المبادرة إلى الغسل و لكن لو لم يغتسل
فوراً فلا يضرّ بصومه.
(المسألة 1381): إذا استيقظ بعد أذان الفجر في شهر رمضان و وجد نفسه محتلماً صحّ صومه، سواء
علم انّه احتلم قبل الأذان أو بعد الأذان أو شكّ في ذلك.
(المسألة 1382): إذا أراد قضاء شهر رمضان فاستيقظ بعد طلوع الفجر فوجد نفسه محتلماً و علم أنّ
الاحتلام كان قبل طلوع الفجر، فإن كان لديه متّسعاً من الوقت للقضاء فالأحوط
وجوباً أن يصوم يوماً آخر، و إن لم يكن لديه متّسعاً من الوقت للقضاء مثلًا كان
عليه قضاء خمسة أيّام و لم يبق حتّى يأتي شهر رمضان المقبل سوى خمسة أيّام، فعليه
صوم ذلك اليوم و صومه صحيح.