responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 248

(المسألة 1370): إذا نسي أنّه صائم فغمس رأسه في الماء بنيّة الغسل صحّ صومه و غسله، و لكن لو علم أنّه صائم صوماً معيّناً و تعمّد هذا العمل فالأحوط وجوباً قضاء صوم ذلك اليوم و إعادة الغسل.

7- البقاء على الجنابة إلى أذان الفجر

(المسألة 1371): إذا لم يغتسل الجنب إلى أذان الفجر عمداً بطل صومه على الأحوط وجوباً، و إذا لم يتمكّن من الغسل أو ضاق الوقت تيمّم، أمّا إذا بقي على الجنابة لا عن عمدٍ فإنّه يصحّ صومه.

و المرأة التي برئت من الحيض أو النفاس و لم تغتسل إلى أذان الفجر حكمها حكم من بقي على الجنابة إلى أذان الفجر.

(المسألة 1372): بطلان الصوم بسبب البقاء على الجنابة خاص بصوم شهر رمضان و قضائه و لا يوجب ذلك بطلان الصوم في الأيّام الاخرى.

(المسألة 1373): إذا نسى الجنب الغسل في شهر رمضان ثمّ تذكّر بعد عدّة أيّام فالأحوط وجوباً أن يقضي صوم كلّ يوم تيقّن انّه كان جنباً فيه، مثلًا إذا كان لا يعلم هل كان جنباً ثلاثة أيّام أو أربعة أيّام، وجب أن يقضي ثلاثة أيّام، و يقضي اليوم الرابع على الأحوط استحباباً.

(المسألة 1374): إن لم يكن عنده وقت للاغتسال و التيمّم في إحدى ليالي شهر رمضان، فإن تعمّد الجنابة في هذا الحال بطل صومه و عليه القضاء و الكفّارة على الأحوط و لكن إذا وسع الوقت للتيمم صح صومه و إن أثم.

(المسألة 1375): إذا ظنّ أنّ الوقت يتّسع للغسل فأجنب نفسه فتبيّن أنّ الوقت ضيّقاً تيمّم و صحّ صومه.

(المسألة 1376): من كان جنباً في ليلة شهر رمضان و علم انّه إذا نام لا يستيقظ إلى حين الفجر يجب أن لا ينام، و لو نام و لم يستيقظ كان في صومه إشكال و لزمه‌

اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست