(المسألة 1291): يبدأ وقت وجوب صلاة الكسوف أو الخسوف من حين شروع الشمس و القمر في الخسوف و
الكسوف و تستمرّ ما دام الخسوف و الكسوف باقيين و لو في مقدارٍ منهما، و لكنّ
الأحوط المستحبّ أن يؤدّي الصلاة قبل أن يشرع الخسوف و الكسوف في الانجلاء.
(المسألة 1292): إذا زلزلت الأرض أو نزلت الصاعقة و أمثال ذلك وجبت المبادرة إلى صلاة الآيات
فوراً، فإن أخّر أثم، و الأحوط المستحبّ أن يأتي بها في أيّ وقت أمكنه ذلك حتّى
آخر العمر.
(المسألة 1293): إذا علم بعد انقضاء الوقت انّ الخسوف أو الكسوف كان كاملًا وجب عليه قضاء
الآيات، امّا إذا لم يكن كاملًا فلا يجب القضاء.
(المسألة 1294): إذا أخبر أنّ الشمس أو القمر انكسفا و لكن لم يحصل له يقين بذلك و لم يصلّ،
ثمّ تبيّن بعد ذلك صحّة الخبر، فإن كان الخسوف أو الكسوف كاملًا وجب عليه قضاء
صلاة الآيات، و إذا لم يكن كاملًا فلا يجب عليه شيء.
(المسألة 1295): إذا اطمأن المكلّف بحصول الكسوف أو الخسوف ممّن هو عالم بهذه الامور وجب عليه
أن يصلّي صلاة الآيات، و كذلك إذا قيل أنّ الكسوف و الخسوف سوف يقع في الوقت
الفلاني و سوف يستغرق مدّة معيّنة و اطمأنّ بذلك وجب عليه مراعاة الوقت.
(المسألة 1296): إذا وجبت صلاة الآيات في وقت وجوب صلاة اليومية فإن كان الوقت يتّسع لكلا
الصلاتين جاز له تقديم أيّتهما شاء، و إن ضاق وقت أحدهما وجب عليه تقديمه و إن ضاق
وقتهما معاً وجب عليه تقديم اليومية.
(المسألة 1297): إذا علم أثناء الصلاة اليومية ضيق وقت صلاة الآيات فإن كان وقت اليومية ضيّقاً
أيضاً وجب عليه إتمامها ثمّ يصلّي صلاة الآيات بعدها، و إن كان وقت اليومية واسعاً
وجب عليه قطعها و الإتيان بصلاة الآيات ثمّ اليومية، و إذا