مباشرةً مقتدياً به و الشخصان اللذان يصلّيان على طرفي المحراب و لم يتمكّنا
من رؤية الإمام بسبب جدار المحراب ففي صلاتهما جماعة إشكال، و لكن الصفوف التي تقع
خلفهم صلاتهم صحيحة، و كذلك إذا وصلت الصفوف إلى باب المسجد و خرجت خارجه.
(المسألة 1238): إذا لم يتمكّن الموجودون في طرفي الصفّ الأوّل من رؤية إمام الجماعة بسبب طول
الصفّ فلا إشكال في الاقتداء بالإمام، و كذا إذا لم يتمكّن الموجود في أطراف
الصفوف الاخرى من رؤية الصفّ المتقدّم عليه بسبب طول صفّه.
(المسألة 1239): إذا وقف شخص في صلاة الجماعة خلف أسطوانة المسجد، فلو كان متّصلًا مع إمام
الجماعة بواسطة مأموم عن يمينه أو عن شماله صحّت صلاته.
(المسألة 1240): الشرط الثاني- أن لا يكون مكان وقوف الإمام أعلى من مكان وقوف المأموم
إلّا قليلًا، و لو كانت الأرض منحدرة و كان الإمام يقف في المكان الأعلى فلا مانع
في ذلك إذا لم يكن الانحدار كثيراً و قيل عنها انّها أرض مسطّحة.
(المسألة 1241): لا إشكال إذا كان محلّ وقوف المأموم أرفع من محلّ وقوف الإمام، مثلًا إذا كان
الإمام واقفاً في ساحة المسجد و وقف جماعة من المصلّين على شرفة أو على السطح، و
لكن إذا كان بحيث لا يطلق على ذلك انّه جماعة لم تصحّ الصلاة، مثل أن يكون الإمام
في الطابق الأوّل و المأمومون في الطبقات العليا البعيدة عن الجماعة.
(المسألة 1242): الشرط الثالث- أن لا تكون بين الإمام و المأموم، و بين المأمومين أنفسهم
فاصلة كبيرة، امّا إذا كانت الفاصلة قدماً أو عدّة أقدام، بحيث يصدق عليها عنوان
الجماعة فلا مانع من ذلك.