responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 221

إلى إشكال في صلاته، فإن كان يعلم أنّه إذا صلّى جماعة تخلّص من الوسواس وجبت عليه الصلاة الجماعة.

(المسألة 1232): لا يجوز الإتيان بالصلوات المندوبة في صورة الجماعة أصلًا، إلّا صلاة الاستسقاء، و صلاة عيد الفطر و الأضحى المستحبّة في زمان غيبة الإمام عليه السلام.

(المسألة 1233): إذا كان الإمام يصلّي صلاة يومية فيجوز الاقتداء بأي صلاة من الصلوات اليومية مثلًا إذا كان الإمام يصلّي صلاة الظهر و كان المأموم صلّى الظهر قبل ذلك يجوز له الإتيان بصلاة العصر جماعة مع صلاة ظهر الإمام، و لكن إذا كان الإمام يعيد صلاته احتياطاً فلا يستطيع المكلّف الصلاة معه جماعة إلّا لمن كان احتياطه موافقاً لاحتياط الإمام.

(المسألة 1234): إذا كان إمام الجماعة يقضي صلاته اليومية جاز الاقتداء به لكنّه إن كان يقضي احتياطاً صلاته اليومية ففي الاقتداء به إشكال.

(المسألة 1235): إذا لم يعلم المكلّف أنّ صلاة الإمام هذه هل هي واجبة أو نافلة؟ فلا يجوز الاقتداء به.

شرائط صلاة الجماعة

(المسألة 1236): يجب في الجماعة مراعاة امور:

الأوّل- عدم الحائل يعني أن لا يحول بين المأموم و الإمام و كذا بين المأمومين أنفسهم حائل يمنع الرؤية، بل يشكل حتّى الحائل الزجاجي.

و أمّا إذا كان المأموم امرأة فلا مانع من وجود الحائل بينها و بين الرجال.

(المسألة 1237): إذا كان الإمام داخل المحراب و لم يكن الذي خلفه مقتدياً به فليس بإمكان الشخصين الواقفين على يمين و يسار المحراب إذا لم يريا الإمام بسبب جدار المحراب أن يقتديا بالإمام، بل لو كان الذي يقف خلف الإمام‌

اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست