إلى إشكال في صلاته، فإن كان يعلم أنّه إذا صلّى جماعة تخلّص من الوسواس وجبت
عليه الصلاة الجماعة.
(المسألة 1232): لا يجوز الإتيان بالصلوات المندوبة في صورة الجماعة أصلًا، إلّا صلاة
الاستسقاء، و صلاة عيد الفطر و الأضحى المستحبّة في زمان غيبة الإمام عليه السلام.
(المسألة 1233): إذا كان الإمام يصلّي صلاة يومية فيجوز الاقتداء بأي صلاة من الصلوات اليومية
مثلًا إذا كان الإمام يصلّي صلاة الظهر و كان المأموم صلّى الظهر قبل ذلك يجوز له
الإتيان بصلاة العصر جماعة مع صلاة ظهر الإمام، و لكن إذا كان الإمام يعيد صلاته
احتياطاً فلا يستطيع المكلّف الصلاة معه جماعة إلّا لمن كان احتياطه موافقاً
لاحتياط الإمام.
(المسألة 1234): إذا كان إمام الجماعة يقضي صلاته اليومية جاز الاقتداء به لكنّه إن كان يقضي
احتياطاً صلاته اليومية ففي الاقتداء به إشكال.
(المسألة 1235): إذا لم يعلم المكلّف أنّ صلاة الإمام هذه هل هي واجبة أو نافلة؟ فلا يجوز
الاقتداء به.
شرائط صلاة الجماعة
(المسألة 1236): يجب في الجماعة مراعاة امور:
الأوّل- عدم الحائل يعني أن لا يحول بين المأموم و
الإمام و كذا بين المأمومين أنفسهم حائل يمنع الرؤية، بل يشكل حتّى الحائل
الزجاجي.
و أمّا إذا كان المأموم امرأة فلا مانع من وجود الحائل بينها و بين الرجال.
(المسألة 1237): إذا كان الإمام داخل المحراب و لم يكن الذي خلفه مقتدياً به فليس بإمكان
الشخصين الواقفين على يمين و يسار المحراب إذا لم يريا الإمام بسبب جدار المحراب
أن يقتديا بالإمام، بل لو كان الذي يقف خلف الإمام