ببعض الأعمال المستحبّة و يهدي ثوابها إلى الأموات أو الأحياء.
(المسألة 1215): يجب أن يكون الشخص الذي يتصدّى لقضاء الفوائت عن الميّت، عارفاً بمسائل
الصلاة جيّداً و ان تكون قراءته صحيحة.
(المسألة 1216): يجب على من يريد قضاء الصلاة أو الصيام أو غيرهما عن ميّت أن يعيّن الميّت
عند نيّته و لا يجب أن يعلم اسمه، بل يكفي مجرّد الاشارة إليه بأيّ عنوان كان.
(المسألة 1217): يجب على الشخص النائب أن يفرض نفسه بدلًا عن الميّت و يقضي عباداته التي في
ذمّته فلو عمل عملًا و أهدى ثوابه إلى الميّت فلا يعدّ أداءً لدينه.
(المسألة 1218): لا تفرغ ذمّة الميّت من أداء ما عليه إلّا في صورة الاطمئنان إلى أنّ النائب
قد صلّى عنه، فلو شكّ في ذلك لم يكفِ، و لكن إذا علم أنّه صلّى و لكنّه لم يعلم هل
صلّى صلاة صحيحة أم لا؟ فلا إشكال.
(المسألة 1219): إذا قال النائب أنّني صلّيت، فلا يمكن الاكتفاء بقوله إلّا أن يكون شخصاً
موثوقاً.
(المسألة 1220): يجب أن لا يكون الشخص النائب عن الميّت معذوراً في أجزاء و شرائط الصلاة
مثلًا لا يصحّ لمن يصلّي من جلوس الاستنابة في الصلاة و الأحوط وجوباً أيضاً أن لا
ينيب في الصلاة من يصلّي بتيمّم أو مع الجبيرة.
(المسألة 1221): يجوز أن ينوب الرجل عن المرأة و المرأة عن الرجل، و يعمل كلّ واحد بالنسبة
للإخفات و الجهر في الصلاة بوظيفته هو، لا حسب وظيفة الميّت، و لا يجب قضاء فوائت
الميّت (المنوب عنه) بالترتيب سواء علم بترتيب الفوت أو لم يعلم إلّا في ترتيب
الظهر و العصر و المغرب و العشاء من يوم واحد فانّه يجب مراعاته فيها، كما عرفت.
(المسألة 1222): من استأجر لقضاء الصلاة و الصوم إذا اشترط معه شرطاً