responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 218

ببعض الأعمال المستحبّة و يهدي ثوابها إلى الأموات أو الأحياء.

(المسألة 1215): يجب أن يكون الشخص الذي يتصدّى لقضاء الفوائت عن الميّت، عارفاً بمسائل الصلاة جيّداً و ان تكون قراءته صحيحة.

(المسألة 1216): يجب على من يريد قضاء الصلاة أو الصيام أو غيرهما عن ميّت أن يعيّن الميّت عند نيّته و لا يجب أن يعلم اسمه، بل يكفي مجرّد الاشارة إليه بأيّ عنوان كان.

(المسألة 1217): يجب على الشخص النائب أن يفرض نفسه بدلًا عن الميّت و يقضي عباداته التي في ذمّته فلو عمل عملًا و أهدى ثوابه إلى الميّت فلا يعدّ أداءً لدينه.

(المسألة 1218): لا تفرغ ذمّة الميّت من أداء ما عليه إلّا في صورة الاطمئنان إلى أنّ النائب قد صلّى عنه، فلو شكّ في ذلك لم يكفِ، و لكن إذا علم أنّه صلّى و لكنّه لم يعلم هل صلّى صلاة صحيحة أم لا؟ فلا إشكال.

(المسألة 1219): إذا قال النائب أنّني صلّيت، فلا يمكن الاكتفاء بقوله إلّا أن يكون شخصاً موثوقاً.

(المسألة 1220): يجب أن لا يكون الشخص النائب عن الميّت معذوراً في أجزاء و شرائط الصلاة مثلًا لا يصحّ لمن يصلّي من جلوس الاستنابة في الصلاة و الأحوط وجوباً أيضاً أن لا ينيب في الصلاة من يصلّي بتيمّم أو مع الجبيرة.

(المسألة 1221): يجوز أن ينوب الرجل عن المرأة و المرأة عن الرجل، و يعمل كلّ واحد بالنسبة للإخفات و الجهر في الصلاة بوظيفته هو، لا حسب وظيفة الميّت، و لا يجب قضاء فوائت الميّت (المنوب عنه) بالترتيب سواء علم بترتيب الفوت أو لم يعلم إلّا في ترتيب الظهر و العصر و المغرب و العشاء من يوم واحد فانّه يجب مراعاته فيها، كما عرفت.

(المسألة 1222): من استأجر لقضاء الصلاة و الصوم إذا اشترط معه شرطاً

اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست