responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 217

(المسألة 1207): إذا كان الولد الأكبر لا يعلم هل فات عن أبيه أو امّه شي‌ء من الصلاة و الصيام أم لا؟ لا يجب عليه شي‌ء، و لا يجب الفحص و البحث عن ذلك عليه.

(المسألة 1208): إذا مات الولد الأكبر لم يجب شي‌ء على بقيّة الأولاد.

(المسألة 1209): إذا لم يُعلم من هو الولد الأكبر أي لم يُعلم تاريخ ولادة الأبناء لم يجب القضاء على أيّ ولد من الأولاد و لكنّ الأحوط استحباباً أن يقسّموا الصلاة و الصيام بينهم.

(المسألة 1210): إذا أراد الولد الأكبر أن يقضي الصلاة عن والديه وجب عليه العمل بتكليفه أي أن يأتي بالصلاة و الصوم طبقاً لفتوى المرجع الذي يقلّده هو.

(المسألة 1211): من كان عليه قضاء صلاة و صيام ثمّ وجب عليه قضاء ما فاته عن والديه فهو مخيّر في تقديم أي من القضاءين عن الآخر.

(المسألة 1212): إذا كان الولد الأكبر حال موت الأب أو الامّ غير بالغ أو كان مجنوناً وجب عليه قضاء صلاة وصوم والديه إذا بلغ أو عقل.

الصلاة الاستيجارية

(المسألة 1213): لا يخلو الاستئجار لقضاء الصلاة و العبادات الاخرى الفائتة نيابةً عن الأموات عن إشكال إلّا الحجّ، و ينبغي لمن أراد أن يستأجر شخصاً لقضاء عبادات الغير أن يقصد الرجاء، و تعطى الاجور بعنوان الهدية.

و أمّا الإتيان بالصلاة و الصوم قضاءً، و هكذا الإتيان بالصلوات المندوبة بقصد القربة و بدون اجرة فلا إشكال فيه.

(المسألة 1214): يجوز للإنسان أن يؤجّر نفسه لبعض الأعمال المستحبّة مثل زيارة قبر رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و الأئمّة الطاهرين عليهم السلام نيابةً عن الأحياء، و لكن الأحوط وجوباً أن يأخذ المال و الاجرة على مقدّمات هذا العمل، و كذلك يجوز له أن يقوم‌

اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست