(المسألة 1207): إذا كان الولد الأكبر لا يعلم هل فات عن أبيه أو امّه شيء من الصلاة و
الصيام أم لا؟ لا يجب عليه شيء، و لا يجب الفحص و البحث عن ذلك عليه.
(المسألة 1208): إذا مات الولد الأكبر لم يجب شيء على بقيّة الأولاد.
(المسألة 1209): إذا لم يُعلم من هو الولد الأكبر أي لم يُعلم تاريخ ولادة الأبناء لم يجب
القضاء على أيّ ولد من الأولاد و لكنّ الأحوط استحباباً أن يقسّموا الصلاة و
الصيام بينهم.
(المسألة 1210): إذا أراد الولد الأكبر أن يقضي الصلاة عن والديه وجب عليه العمل بتكليفه أي
أن يأتي بالصلاة و الصوم طبقاً لفتوى المرجع الذي يقلّده هو.
(المسألة 1211): من كان عليه قضاء صلاة و صيام ثمّ وجب عليه قضاء ما فاته عن والديه فهو مخيّر
في تقديم أي من القضاءين عن الآخر.
(المسألة 1212): إذا كان الولد الأكبر حال موت الأب أو الامّ غير بالغ أو كان مجنوناً وجب
عليه قضاء صلاة وصوم والديه إذا بلغ أو عقل.
الصلاة الاستيجارية
(المسألة 1213): لا يخلو الاستئجار لقضاء الصلاة و العبادات الاخرى الفائتة نيابةً عن الأموات
عن إشكال إلّا الحجّ، و ينبغي لمن أراد أن يستأجر شخصاً لقضاء عبادات الغير أن
يقصد الرجاء، و تعطى الاجور بعنوان الهدية.
و أمّا الإتيان بالصلاة و الصوم قضاءً، و هكذا الإتيان بالصلوات المندوبة بقصد
القربة و بدون اجرة فلا إشكال فيه.
(المسألة 1214): يجوز للإنسان أن يؤجّر نفسه لبعض الأعمال المستحبّة مثل زيارة قبر رسول
اللَّه صلى الله عليه و آله و الأئمّة الطاهرين عليهم السلام نيابةً عن الأحياء، و
لكن الأحوط وجوباً أن يأخذ المال و الاجرة على مقدّمات هذا العمل، و كذلك يجوز له
أن يقوم