responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 212

(المسألة 1175): إذا بقي أكثر من عشرة أيّام وجب عليه الإتمام في الصلاة ما دام لم يسافر من ذلك المكان و لا يجب عليه أن يجدّد النيّة و قصد العشرة.

(المسألة 1176): من قصد البقاء عشرة أيّام وجب عليه أن يصوم الصوم الواجب و يمكنه أن يصوم للاستحباب و الإتيان بنوافل الظهر و العصر و العشاء.

(المسألة 1177): من قصد البقاء عشرة أيّام إذا ذهب إلى مكان أقلّ من أربعة فراسخ بعد انقضاء عشرة أيّام أو بعد الإتيان بصلاة رباعية واحدة ثمّ رجع إلى محلّ إقامته وجب عليه إتمام الصلاة، و لو أراد الذهاب من محلّ إقامته إلى مكان آخر على مسافة أقلّ من ثمانية فراسخ و قصد البقاء في المحلّ الثاني عشرة أيّام وجب عليه إتمام الصلاة في مسيره و في المكان الثاني، و لكن إذا كانت المسافة ثمانية فراسخ و أكثر قصّر في صلاته في أثناء الطريق و أتمّ صلاته في المحلّ الثاني إذا قصد الإقامة.

(المسألة 1178): إذا نوى الإقامة عشرة أيّام باعتقاد أنّ رفقاءه سيبقون عشرة أيّام ثمّ بعد أن صلّى صلاة رباعية علم أنّهم لا يريدون ذلك وجب عليه الإتمام ما دام في ذلك المكان.

(المسألة 1179): الثالث- التوقّف في مكان مدّة شهر بدون قصد، إذا توقّف مسافر في مكان واحد و لا يدري كم هي المدّة التي سيتوقّف فيها، يجب عليه القصر في الصلاة، فإذا مضى على هذا الشكل شهر واحد وجب عليه التمام، و لو بقي بعد ذلك مدّة قليلة (و لو كان شهراً من الأشهر القمرية التي ربّما تكون أقلّ من ثلاثين يوماً كفى أيضاً مثلًا من العاشر من هذا الشهر إلى العاشر من الشهر القادم).

(المسألة 1180): إذا نوى المسافر الإقامة تسعة أيّام أو أقل، فإن بقي بعد هذه المدّة و نوى الإقامة تسعة أيّام أو أقل و هكذا حتّى ثلاثين يوماً وجب عليه أن يقصّر في صلاته و عليه الإتمام منذ اليوم الواحد و الثلاثين.

(المسألة 1181): لا يكفي التوقّف أقل من ثلاثين يوماً في محلّ واحد، فعلى‌

اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست