responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 211

لو وجد رفيقه أو عثر على منزل جيّد بقي عشرة أيّام وجب عليه القصر في الصلاة.

(المسألة 1170): إذا علم المسافر أنّه قد بقي لآخر الشهر عشرة أيّام أو أكثر و قصد البقاء في محلّ واحد إلى آخر الشهر وجب عليه الإتمام في الصلاة و كذلك لو لم يعلم اليوم الذي هو فيه كم هو من الشهر و كم يوماً بقي لآخر الشهر و لكن قصد على كلّ حال البقاء إلى آخر الشهر فإن كان في الواقع قد بقي لآخر الشهر عشرة أيّام أو أكثر وجب عليه الإتمام.

(المسألة 1171): إذا قصد الإقامة في مكان عشرة أيّام ثمّ انصرف عن قصده أو تردّد فيه فإن كان ذلك قبل أن يأتي بصلاة رباعية واحدة قصّر صلاته، و إن كان بعد أن أتى بصلاة رباعية واحدة وجب أن يتمّ في صلاته ما دام في ذلك المكان.

(المسألة 1172): من قصد عشرة أيّام و صام و بعد الظهر عدل عن البقاء، فلو كان قد صلّى صلاة رباعية واحدة فصومه صحيح، و يجب عليه الإتمام في الصلاة ما دام باقياً في ذلك المكان و يصوم شهر رمضان، و لكن إذا لم يكن قد صلّى صلاة رباعية فصومه باطل و صلاته قصر.

(المسألة 1173): إذا شكّ هل أنّه صلّى صلاة رباعية ثمّ عدل عن البقاء أو تردّد في البقاء أم لا، وجب عليه القصر في الصلاة.

(المسألة 1174): إذا دخل المسافر في الصلاة بنيّة صلاة القصر، و في الأثناء عزم على البقاء عشرة أيّام أو أكثر في ذلك المكان، وجب عليه أن يتمّ صلاته أربع ركعات، و لو انعكس الأمر بأن كان قد قصد عشرة أيّام و دخل في صلاة رباعية و لكن في الأثناء عدل عن قصده، فإن كان لم يدخل في الركعة الثالثة وجب عليه إتمام الصلاة ركعتين و يصلّي بقيّة صلواته قصراً، و إن كان قد دخل في الركعة الثالثة فصلاته باطلة، و يجب عليه ما دام في ذلك المكان أن يقصّر في الصلاة.

اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست