responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 192

يعمل وفقاً يتعارف به لدى الأشخاص العاديين سواءً حصل له اليقين بذلك أم لا، و إلّا فصلاته باطلة في كثير من الموارد.

الخامس: شكّ الإمام و المأموم‌

(المسألة 1069): إذا شكّ إمام الجماعة في عدد الركعات كما لو شكّ هل صلّى ثلاث ركعات أو أربع فإن كان المأموم حافظاً فعليه إفهام الإمام بذلك بعلامة معيّنة و على الإمام العمل طبقاً لذلك، و كذا لو كان الإمام حافظاً و شكّ المأموم فيجب عليه اتّباع الإمام و لا يعتني بشكّه.

(المسألة 1070): يجوز للمأموم من أجل إفهام الإمام بعدد ركعات الصلاة أن يضرب على فخذيه أو يقول (اللَّه أكبر) أو بأي شكل آخر لا يخلّ بالصلاة و لكن لا ينبغي له القيام قبل الإمام و الاستمرار في الصلاة.

السادس: الشكّ في الصلاة المستحبّة

(المسألة 1071): إذا شكّ في عدد الركعات في الصلاة المستحبّة فهو مخيّر بين أن يبني على الأقل أو على الأكثر إلّا أن يكون الطرف الأكثر مبطلًا للصلاة ففي هذه الصورة يبني على الأقل، مثلًا إذا شكّ بين الاولى و الثانية فهو مخيّر بين أن يبني على الاولى أو على الثانية، و لكن إذا كان شكّه بين الثانية و الثالثة فيجب عليه البناء على الثانية حتماً.

(المسألة 1072): تبطل النافلة بنقيصة الركن أو زيادته.

(المسألة 1073): لا فرق في الشكّ في أفعال الصلاة المستحبّة مع الصلاة الواجبة مثلًا إذا شكّ في الحمد أو الركوع فإن لم يتجاوز المحلّ وجب عليه الإتيان به و إن تجاوزه لم يعتنِ بشكّه.

(المسألة 1074): الأحوط وجوباً في الصلوات المستحبّة العمل بظنّه ما دام لم‌

اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست