responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 191

(المسألة 1062): كثير الشكّ هو من يقال عنه كثير الشكّ، فلو شكّ شخص في صلاة واحدة ثلاث مرّات أو شكّ في ثلاث صلوات متتالية فهو (كثير الشكّ).

(المسألة 1063): إذا ابتلى شخص بكثرة الشكّ لسبب طارئ كالمرض أو الغضب أو أصابته مصيبة فينبغي عليه الاعتناء بشكّه و يعمل طبقاً لأحكامه.

(المسألة 1064): المقصود من عدم الاعتناء بالشكّ هو أن يأتي بالطرف الذي فيه نفعه، مثلًا إذا شكّ أنّه أتى بالسجود أو الركوع فيبني على أنّه أتى به حتّى لو لم يتجاوز محلّه، أو إذا شكّ في صلاة الصبح أنّه صلّاها ركعتين أو ثلاث فيبني على أنّه صلّى ركعتين.

(المسألة 1065): من يكثر شكّه في مورد خاص من الصلاة (مثلًا في الحمد و السورة) فإن شكّ في أشياء اخرى وجب العمل بوظيفة الشكّ المذكورة و في المورد الذي يكثر شكّه فيه لا يعتني به فقط، و كذلك إذا كان يشكّ في صلاة خاصّة كصلاة الصبح مثلًا فعليه أن لا يعتني بشكّه فيها فقط، و كذلك إذا كان يشكّ في مكان مخصوص منها (مثلًا عند ما يصلّي بين جماعة) فعليه أن لا يعتني بشكّه في ذلك المكان.

(المسألة 1066): إذا شكّ أنّه صار كثير الشكّ أم لا وجب عليه العمل بأحكام الشكّ و يبني على أنّه ليس كثير الشكّ و بالعكس إذا كان كثير الشكّ فما لم يتيقّن بأنّه قد عاد إلى ما هو المتعارف بين الناس يجب عليه أن لا يعتني بشكّه.

(المسألة 1067): إذا كان كثير الشكّ و شكّ في ركن أتى به أم لا (كالركوع مثلًا) و لم يعتنِ به، ثمّ تذكّر أنّه لم يأت به، فإن كان لم يدخل بركن بعده أتى به و إن كان قد دخل في الركن التالي فصلاته باطلة، و إذا كان ليس بركن ثمّ تذكّر أنّه لم يأت به فإن لم يكن أتى بركن بعده أتى به، و إن كان قد دخل بالركن التالي لم يرجع و صحّت صلاته.

(المسألة 1068): الشخص الوسواسي لا ينبغي عليه العمل بيقينه و شكّه بل‌

اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست