(المسألة 795): إذا علم أنّ المكان مغصوب و لكن لم يعلم ببطلان الصلاة في المكان المغصوب،
فلو صلّى في ذلك المكان فالأحوط وجوباً إعادة الصلاة.
(المسألة 796): من كان مضطراً لأداء الصلاة الواجبة راكباً فإن كان الحيوان أو سرجه مغصوباً
و لم يكن مضطرّاً للصلاة على ذلك الحيوان ففي صلاته إشكال، و كذلك الحال إذا أراد
أن يصلّي صلاة مستحبّة راكباً في حال الاختيار.
(المسألة 797): من كان شريكاً مع شخص آخر في ملك فإن لم تكن حصّته مستقلّة لا يجوز له
التصرّف في ذلك الملك بدون إذن شريكه و لا تصحّ الصلاة في هذا الحال.
(المسألة 798): إذا اشترى ملكاً بمال غير مخمّس أو غير مزكّى حرم تصرّفه في ذلك الملك و كان
في صلاته فيه إشكال أيضاً، و كذا لو اشتراه نسيئة و قصد حين الشراء أن يدفع ثمنه
من مال غير مخمّس أو غير مزكّى، فالاحوط وجوباً أيضاً اجتنابه.
(المسألة 799): إذا أحرز رضى صاحب الملك من قرائن واضحة و قطعية فالصلاة في ذلك الملك لا
إشكال فيها حتّى لو لم يذكر ذلك بلسانه، و على العكس فيما لو أذن بلسانه و لكنّ
المصلّي كان يعلم بأنّه غير راضٍ بقلبه فلا تصحّ صلاته.
(المسألة 800): يحرم التصرّف و الصلاة في ملك الميّت إذا لم يدفع خمسه أو زكاته إلّا أن
يؤدّوا ما عليه.
(المسألة 801): يحرم التصرّف في ملك الميّت المديون للناس و لا بأس بذلك مع إذن الورثة إلّا
أن يكون التصرّف هذا مزاحماً لحقوق الدائنين.
(المسألة 802): إذا كان بعض ورثة الميّت صغيراً أو مجنوناً أو غائباً فالتصرّف في ملكهم و
الصلاة فيه حرام، و لكن تصرّفات الجزئية المتعارفة لنقل الميّت لا إشكال فيها.