responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 145

(المسألة 795): إذا علم أنّ المكان مغصوب و لكن لم يعلم ببطلان الصلاة في المكان المغصوب، فلو صلّى في ذلك المكان فالأحوط وجوباً إعادة الصلاة.

(المسألة 796): من كان مضطراً لأداء الصلاة الواجبة راكباً فإن كان الحيوان أو سرجه مغصوباً و لم يكن مضطرّاً للصلاة على ذلك الحيوان ففي صلاته إشكال، و كذلك الحال إذا أراد أن يصلّي صلاة مستحبّة راكباً في حال الاختيار.

(المسألة 797): من كان شريكاً مع شخص آخر في ملك فإن لم تكن حصّته مستقلّة لا يجوز له التصرّف في ذلك الملك بدون إذن شريكه و لا تصحّ الصلاة في هذا الحال.

(المسألة 798): إذا اشترى ملكاً بمال غير مخمّس أو غير مزكّى حرم تصرّفه في ذلك الملك و كان في صلاته فيه إشكال أيضاً، و كذا لو اشتراه نسيئة و قصد حين الشراء أن يدفع ثمنه من مال غير مخمّس أو غير مزكّى‌، فالاحوط وجوباً أيضاً اجتنابه.

(المسألة 799): إذا أحرز رضى صاحب الملك من قرائن واضحة و قطعية فالصلاة في ذلك الملك لا إشكال فيها حتّى لو لم يذكر ذلك بلسانه، و على العكس فيما لو أذن بلسانه و لكنّ المصلّي كان يعلم بأنّه غير راضٍ بقلبه فلا تصحّ صلاته.

(المسألة 800): يحرم التصرّف و الصلاة في ملك الميّت إذا لم يدفع خمسه أو زكاته إلّا أن يؤدّوا ما عليه.

(المسألة 801): يحرم التصرّف في ملك الميّت المديون للناس و لا بأس بذلك مع إذن الورثة إلّا أن يكون التصرّف هذا مزاحماً لحقوق الدائنين.

(المسألة 802): إذا كان بعض ورثة الميّت صغيراً أو مجنوناً أو غائباً فالتصرّف في ملكهم و الصلاة فيه حرام، و لكن تصرّفات الجزئية المتعارفة لنقل الميّت لا إشكال فيها.

اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست