responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 144

مستحبّات و مكروهات لباس المصلّي‌

(المسألة 790): هناك عدّة امور الأفضل أن تكون في لباس المصلّي رجاءً للثواب منها لبس الثياب البيض و إرتداء أطهر و أنظف الثياب و استعمال العطر و التختّم بالعقيق.

(المسألة 791): الأفضل للمصلّي ترك عدّة امور في لباسه رجاءً للثواب منها:

لبس السواد و الثياب القذرة و الضيّقة و لبس ثوب من لا يتجنّب النجاسة و خاصّة ثياب شارب الخمر و كذلك فتح أزرار الثوب و لبس الثوب المنقوش بالصور و كذلك الخاتم المزيّن بصورة إنسان أو حيوان.

مكان المصلّي‌

(المسألة 792): يشترط توفّر الامور التالية في مكان المصلّي:

الأوّل- أن يكون مباحاً على الأحوط وجوباً، و على هذا لو صلّى أحد في أرض مغصوبة أو على فراش أو سرير مغصوب كان في صلاته إشكال، و هكذا إذا صلّى في مكان تعود منفعته إلى الغير (كما لو كان ذلك المكان مستأجراً لأحد) فانّ الصلاة فيه من دون إذن المستأجر فيها إشكال.

و هكذا في مكان تعلّق به حقّ الغير كما لو أوصى ميّت بأن يصرف ثلث ماله في أمر فانّه ما لم يفرز الثلث لا تجوز الصلاة في المكان الذي هو ملك للميّت.

(المسألة 793): من سبق إلى الجلوس في مكان من المسجد فغصبه شخص آخر و صلّى فيه وجب عليه إعادة صلاته على الأحوط وجوباً.

(المسألة 794): إذا صلّى في مكان، ثمّ علم بعد الصلاة أنّ المكان مغصوب فصلاته صحيحة، و كذلك إذا كان يعلم بالغصب و لكنّه نسى ذلك ثمّ تذكّر بعد الصلاة و لكن إذا كان هو الغاصب و نسي و صلّى في ذلك المكان ففي صلاته إشكال.

اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست