للمقرض، و
لهذا السبب يجيز الفقهاء العظام شرط المنفعة للمقترض، بأن يقول المقرض للمقترض: خذ
هذا المليون و لك عليّ بعد إعادته و تسديده، أن أعطيك كذا من المال كجائزة و هدية.
فعلى هذا يكون إطلاق كلمة (الشروط) الممنوعة منصرف عن شموله لمثل هذا الشّرط، و
خاصّة إذا كان الفرد الغالب و المصداق البارز و المتداول في ذلك الزمان و في كلّ
زمان، أن يكون الشّرط ما يصبّ في منفعة المقرض الشخصيّة. مضافاً إلى أنّنا لو
شككنا في شمول إطلاق كلمة (الشروط) إلى هذا المورد المذكور، فإنّ الأصل عدم
الإطلاق.
و الخلاصة،
أنّ هذا الشّرط جائز، و لا إشكال فيه.
سؤال:
هل إنّ الالتزام بهذا الشّرط واجب على المقترض؟ يعني أنّه يجب عليه أن يصرف مال
القرض بالمصارف المشروطة و المعينة عند الاقتراض، أو أنّ له الحقّ في تجاوز هذا
الشّرط المذكور، فينفق المال المذكور في أيّ مصرف أراد.
الجواب:
نعم، إنّ العمل بهذا الشّرط لازم، لأنّه شرط مشروع ورد ضمن العقد اللازم، و هو
مشمول لقاعدة
(المسلمون عند شروطهم)
[1] و على فرض أنّ عقد القرض غير
لازم، فمع ذلك ينبغي عليه العمل بهذا الشّرط قبل
[1] بحار الأنوار، المجلد 2، الصفحة 277، و
المجلد 103- الصفحة 137. الرواية أعلاه ذكرت أيضاً هذه الصورة