responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الربا و البنك الاسلامي المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 75

للمقرض، و لهذا السبب يجيز الفقهاء العظام شرط المنفعة للمقترض، بأن يقول المقرض للمقترض: خذ هذا المليون و لك عليّ بعد إعادته و تسديده، أن أعطيك كذا من المال كجائزة و هدية. فعلى هذا يكون إطلاق كلمة (الشروط) الممنوعة منصرف عن شموله لمثل هذا الشّرط، و خاصّة إذا كان الفرد الغالب و المصداق البارز و المتداول في ذلك الزمان و في كلّ زمان، أن يكون الشّرط ما يصبّ في منفعة المقرض الشخصيّة. مضافاً إلى أنّنا لو شككنا في شمول إطلاق كلمة (الشروط) إلى هذا المورد المذكور، فإنّ الأصل عدم الإطلاق.

و الخلاصة، أنّ هذا الشّرط جائز، و لا إشكال فيه.

سؤال: هل إنّ الالتزام بهذا الشّرط واجب على المقترض؟ يعني أنّه يجب عليه أن يصرف مال القرض بالمصارف المشروطة و المعينة عند الاقتراض، أو أنّ له الحقّ في تجاوز هذا الشّرط المذكور، فينفق المال المذكور في أيّ مصرف أراد.

الجواب: نعم، إنّ العمل بهذا الشّرط لازم، لأنّه شرط مشروع ورد ضمن العقد اللازم، و هو مشمول لقاعدة

(المسلمون عند شروطهم)

[1] و على فرض أنّ عقد القرض غير لازم، فمع ذلك ينبغي عليه العمل بهذا الشّرط قبل‌


[1] بحار الأنوار، المجلد 2، الصفحة 277، و المجلد 103- الصفحة 137. الرواية أعلاه ذكرت أيضاً هذه الصورة

«المُؤمِنُونَ عِنْدَ شُروطِهِم»

، بحار الأنوار، ج 49، ص 162، المجلد 75، ص 96.

اسم الکتاب : الربا و البنك الاسلامي المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست