responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الربا و البنك الاسلامي المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 74

4- أن يشترط المقرض لدى دفعه القرض افتتاح حساب مصرفي للمقترض، كما هو المعمول في صناديق القرض الحسن، فإنّها تشترط غالباً لإعطاء القرض، بأن يفتح المقترض لديها حساباً خاصّاً و بمبلغ معين.

5- أن يكون دفع القرض الحسن مشروطاً بأداء حق الزحمة و أجرة العاملين في البنوك أو صناديق القرض من قبل المقترض. فهل إنّ هذه الشروط- و التي ذكرنا منها خمسة نماذج،- مباحة، و لا تكون من مصاديق الرِّبا؟

أحكام الشّرائط الخمسة:

إنّ مقتضى الإطلاق في روايات (الشروط) هو أنّ كلّ شرط يقرّر أثناء إعطاء القرض يكون حراماً و ممنوعاً، فهل أنّ دائرة (الشروط) في هذه الرّوايات الشريفة لها إطلاق واسع، بحيث تشمل هذه الأنواع من الشرائط أيضاً؟

و من أجل إيضاح المطلب نضع هذه الشرائط الخمسة على طاولة البحث و الدراسة.

حكم الشّرط الأوّل: و هو أن يشترط المقرض في أن يكون مصرف القرض معيناً و محدّداً

، فالظاهر من الرّوايات الشريفة (إنّما يفسده الشروط) لا تشمل هذا القسم من الشّرط، لأنّ الظاهر من كلمة (الشروط) هو الشّرط الذي يجرّ منفعةً و ربحاً

اسم الکتاب : الربا و البنك الاسلامي المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست